يكون رافعا لمثل الحكم الشّرعى المستفاد من الدّليل الشّرعى فبتقدير ان يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرّفع لمثله نسخا والّا لكان كلّ خبر يرفع البراءة الاصليّة نسخا وهو باطل ثمّ ذكر كلام السّيّد في الزّيادة على الرّكعتين بطريق السّؤال وأجاب بانّا لا نسلم انّ ذلك نسخ لوجوب الرّكعتين ولا للتّشهد وان كان التّغيير فيهما ثابتا بل بتقدير ان يكون الشّرع دلّ على وجوب تعقيب التّشهد للثّانية يلزم ان يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله إذ لم يرفع الدّليل الثّانى شيئا غير ذلك وامّا الركعتان فانّ حكمهما باق من كونهما واجبتين غاية ما في الباب انّ وجوبهما كان منفردا فصار منضمّا والشّىء لا ينسخ بانضياف غيره اليه كما لا ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب بعدها أخرى وامّا كونهما لو انفردتا لما أجزأتا بعد ان كانتا مجزءين فانّ الاجزاء يعلم لا من منطوق الدّليل بل بالعقل فلم يكن نسخا فلو علم الاجزاء من نفس الدّليل الشّرعى لكان المنسوخ اجزائهما منفردتين لا وجوبهما
شرح
عبادتيست كه اين بر أو زيادة شده حتى اينكه اكر ان عبادت بدون اين زيادة واقع شود عارى بوده باشد از جميع احكامى كه شرعا پيش از اين زيادة ثابت بوده از براي آن عبادت يا بعضي از احكام پس اين زيادة ناسخ ان عبادت خواهد بود چون زياد نمودن دو ركعت بر دو ركعت بطريق اتصال يعنى بىفاصله تشهد كه اين زيادة باعث تغيير احكام شرعيه ان دو ركعت است زيراكه اكر بعد از زيادة ان دو ركعت را بهمان نحوى كه بيشتر مىكرد بكند يعنى بعد از سجدهء ركعت ثانيه تشهد وسلام از وى صادر شود ان دو ركعت حكمي نخواهد داشت ومجزى نخواهند بود وبه منزله آنست كه از وى صادر نشده باشند وواجب خواهد بود بر أو كه استيناف وانضمام دو ركعت ديكر بطريق اتصال زيراكه با اين زيادة مؤخر مىشود آنچه بر أو واجبست از تشهد وسلام ويا عدم وجوب اين زيادة چنين نبود واينها مقتضى تغيير احكام شرعيه ان دو ركعتند بسبب اين زيادة ومراد از احكام شرعيه امتثال امر شارع واجزا وثواب وأمثال اينهاست واكر اين زيادة مغيّر احكام شرعيه أصل نباشد بلكه اكر بنحو اوّل واقع شود مجزى باشد واستيناف لازم نباشد بلكه همين فعل زيادة واجب باشد وبس درين صورت اين زيادة ناسخ نخواهد بود مثلا هركاه در كفاره مخيره كه يكى از خصال مجزيست شارع واجب كرداند جمع ميان خصال را كه درين صورت اكرچه مجموع يك كفاره وعبادة واحدة است ليكن هركاه عتق مثلا مستقلا از مكلف صادر شود احكام اين خصلت بر أو مترتب مىشود وبر وى اعاده أو لازم نيست بلكه واجبست فعل باقي خصال وبس ومحقق ره از شيخ