تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
المطلب الثّامن في القياس والاستصحاب أصل القياس الحكم على معلوم بمثل الحكم الثّابت لمعلوم آخر لاشتراكهما في علّة الحكم فموضع الحكم الثّابت يسمّى أصلا وموضع الآخر يسمّى فرعا والمشترك جامعا وعلّة وهي امّا مستنبطة أو منصوصة وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة الّا من شذّ وحكى اجماعهم فيه غير واحد منهم وتواتر الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السّلم وبالجملة فمنعه يعدّ في ضروريّات المذهب وامّا المنصوصة ففي العمل بها خلاف بينهم وظاهر المرتضى ره المنع منه أيضا وقال المحقّق انّه إذا نصّ الشّرع على العلّة وكان هناك شاهد حال يدلّ على سقوط اعتبار الشّرع ما عدا تلك العلّة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا وقال العلّامة الحقّ عندي انّ العلّة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع
شرح
قطعي بخبر واحد جايز نيست پس هر عبادت زايده كه ثابت شود ناسخ بودن أو جايز نخواهد بود اثبات أو بخبر واحد در صورتي كه مزيد عليه بدليل قطعي ثابت بوده باشد زيراكه لازم مىآيد نسخ قطعي بخبر واحد ومفروض عدم جواز اوست وهر عبادت زايده كه ناسخ نبوده باشد اثبات أو بخبر واحد جايز خواهد بود زيراكه در اين صورت اين زيادتى ناسخ نيست تا آنكه نسخ قطعي بخبر واحد لازم آيد واين فايده في الحقيقة فايده سهلى است چون فوايد أكثر مباحث اين باب زيراكه مثل اين نسخ در عبادات واقع نيست وممكنست كه اشاره بضعف اين فايده باشد زيراكه منشا عدم جواز نسخ دليل قطعي بخبر واحد اينست كه خبر واحد ازاله حكم قطعي نمىتواند نمود خواه اين ازاله را نسخ بناميم وخواه نه پس بر هر تقدير اثبات عبادت زايده بخبر واحد جايز نخواهد بود در صورتي كه مزيد عليه از دليل قطعي ثابت باشد خواه ثابت شود كه اين زايد ناسخ است يا نه

[ المطلب الثامن في القياس والاستصحاب ]

المطلب الثامن في القياس والاستصحاب مطلب هشتم از مطالب مقدمه در تحقيق حال قياس واستصحاب است

[ أصل في معنى القياس وبيان حكمه ]

أصل القياس الحكم على معلوم تا وقال العلامة قياس در اصطلاح حكم بر امر معلوميست بمثل حكمي كه ثابتست از براي معلومى ديكر بسبب اشتراك ايشان در علت حكم پس ان امر معلومى كه اين حكم از براي أو ثابتست أصل مىنامند وان امر معلوم ديكر را فرع وان امر مشترك را جامع وعلت حكم مىكويند واين علت يا مستنبط است از دليل أصل بدليل عقل چنانچه هركاه شارع بفرمايد كه شراب حرام است كه أزين كلام استنباط مىتوان نمود كه علت حرمت أو اسكار است چه حرمت أو لا محاله بسبب صفتي از صفات اوست ودر هر صفتي از صفات أو را مشاركاتى هست در ميعان مايعات با أو شريكند ودر رنك سركه وعلى هذا القياس واين‌ها هيچ‌يك حرام نيستند پس معلوم مىشود كه علت حرمت امريست كه در أو هست ودر ان مشاركات نيست وان بغير از