المرتضى ره اعلم انّ مصنّفى أصول الفقه ذهبوا كلّهم إلى انّ الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا واعتلّوا في ذلك بانّه دليل مستقرّ بعد انقطاع الوحي فلا يجوز نسخه ولا النّسخ به وهذا القدر غير كاف لانّ لقائل ان يعترضه فيقول امّا للاجماع عندنا فدلالته مستقرّة في كلّ حال قبل انقطاع الوحي وبعده وإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة على انّ مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجّة يقتضى انّه في الأحوال كلّها مستقرّة لانّ اللّه تعالى امر باتّباع المؤمنين وهذا حاصل قبل انقطاع الوحي وبعده والنّبىّ صلّى اللّه عليه وآله اخبر على مذهبهم بانّ امّته لا تجتمع على خطاء وهذا ثابت في سائر الأحوال وان كان الاجماع دليلا على الاحكام كما يدلّ الكتاب والسّنّة والنّسخ لا يتناول الادلّة وانّما يتناول الاحكام الّتى يثبّت بها فما المانع من أن يثبت حكم باجماع الامّة قبل انقطاع الوحي ثمّ ينسخ بآية تنزل على
شرح
خداى تعالى است أصلا وجهي ندارد ودلالت آية كريمه عرفا بر اتحاد جنس ناسخ ومنسوخ ممنوع است ولا ينسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد تا واما الاجماع وجايز نيست نسخ هيچيك از كتاب وسنت متواتره باخبار آحاد نزد أكثر علما زيراكه خبر واحد ظني است وكتاب وسنت يقينىاند وجايز نيست ترك يقيني بسبب ظني وقليلي از عامه قائل شدهاند بجواز أو وبعضي از ايشان نفى نمودهاند خلاف در جواز را ومىكويند كه جواز نسخ هريك از كتاب وسنت متواتره بخبر واحد اجماعيست وادعا نمودهاند كه محل خلاف وقوع چنين نسخى است وباعتقاد من بحث درين مسئله بىفايده است باعتبار اينكه عدم جواز اجماعيست نزد اماميّه وامّا اجماع ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف تا قال المرتضى ره واما اجماع پس در جواز منسوخ شدن بدليلى قطعي يا ناسخ بودن أو خلاف است واين خلاف مبنى است بر خلاف در ان مسئله كه اجماع آيا ممكن است استقرار أو پيش از انقطاع وحى يا نه يعنى اكر استقرار اجماع پيش از انقطاع وحى ممكنست درين صورت ناسخ ومنسوخ مىتواند بود زيراكه حكمي كه از أو مستنبط است حكمي است ثابت بدليل شرعي ومىتواند كه ناسخ حكمي ديكر شود وبرعكس بخلاف آنكه استقرار اجماع بعد از انقطاع وحى متحقق بود وپيشتر مستقر نبوده باشد كه درين صورت ناسخ ومنسوخ هيچيك نمىتواند بود چه درين وقت دليل شرعي نخواهد بود باعتبار عدم استقرار وبعد از انقطاع وحى اكرچه مستقر مىشود ودليل شرعي است ليكن نسخ بعد از انقطاع وحى نمىباشد چه بديهي است كه ناسخ بغير شارع احكام نمىتواند بود قال المرتضى ره اعلم أن مصنفى أصول الفقه سيّد مرتضى رضى اللّه عنه فرموده كه بدان كه مصنفين أصول فقه تمام قائل شدهاند به اينكه اجماع ناسخ ومنسوخ نمىباشد واز براي اين مطلب اين دليل را ذكر نمودهاند