تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
المطلب السادس في الاخبار أصل ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد فالمتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه ولا ريب في امكانه ووقوعه ولا عبرة بما يحكى من خلاف بعض ذوى الملل الفاسدة في ذلك فانّه بهت ومكابرة لانّا نجد العلم الضّروري بالبلاد النّائية والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات ولا فرق بينهما فيما يعود إلى الجزم وما ذلك الّا بالاخبار قطعا وقد أوردوا عليه شكوكا منها انّه يجوز الكذب على كلّ واحد من المخبرين فيجوز على الجملة إذ لا ينافي كذب واحد كذب الآخرين قطعا ولانّ المجموع مركّب من الآحاد بل هو نفسها فإذا فرض كذب كلّ واحد فقد فرض كذب الجميع ومع وجوده لا يحصل العلم ومنها انّه يلزم تصديق اليهود والنّصارى فيما نقلوه عن موسى ع وعيسى ع أنه قال لا نبىّ بعدى وهو ينافي نبوّة نبيّنا محمد صلّى اللّه عليه وآله فيكون باطلا ومنها انّه كاجتماع الخلق الكثير على اكل
شرح
خبر است بر اجماع چنانچه وجه مذكور مرجح اجماع است بر خبر پس مجرد ان وجه موجب ترجيح اجماع بر خبر نمىتواند بود زيراكه در باب ترجيح نظر نمودن بوجهي از وجوه ترجيح جائى مشروطست به اينكه در جانب ديكر وجهي از وجوه ترجيح نبوده باشد كه مساوى وجه ترجيح جانب أول يا زيادة بر أو بوده باشد چنانچه بعد از اين خواهى دانست

[ فائدة لا اعتبار بادّعاء الاجماع ممن يطلق الإجماع على المشهور من غير قرينة ]

الثانية قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ الاجماع في المشهور من غير قرينة تا المطلب السّادس فايدهء ثانيه اينكه دانستى كه بعضي از أصحاب استعمال نموده‌اند لفظ اجماع را در مشهور بدون نصب قرينه در كلام خود بر تعيين مقصود أزين اجماع پس كسى كه حالش اينست كه مشهور را اجماع مىنامد اعتمادي نيست به اجماعى كه أو دعوا نمايد مكر آنكه بيان نمايد كه مراد من از اين اجماع معنى مصطلح است وكمان ندارم كه در هيچ جائى كه دعواي اجماع نموده بيان نموده باشد كه مراد من معنى مصطلح است مكر آنكه كسى قائل شود بمساوات شهرت با اجماع در حجيت چنانچه چنين اتفاق افتاده كه بعضي قائل شده‌اند بمساوات شهرت با اجماع در حجيت پس درين صورت منعى نيست از اعتماد نمودن بر اجماعى كه آن‌كس دعوا نمايد ووجه اين ظاهر است چه فايده اجماع حجيت است پس هركاه مشهور نيز حجت بوده باشد اعتماد بر أو خواهد بود

[ المطلب السادس في الأخبار ]

المطلب السادس في الاخبار

[ أصل في الخبر المتواتر الخالي عن القرائن المفيدة للعلم ]

أصل ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد فالمتواتر هو خبر تا إذا عرفت مطلب ششم در بحث از احكام خبر است منقسم مىشود خبر بدو قسم خبر متواتر وخبر واحد متواتر خبر جماعتى است كه في نفسه يعنى بىواسطه انضمام قرائن خارجيه موجب حصول علم بصدق خود بوده باشد وقيد بنفسه به واسطه احتراز از خبر واحديست كه به واسطه قرائن خارجيه مفيد علم بصدق خود باشد وشكى نيست