لحاكى الاجماع من أن يكون علمه بإحدى الطّرق المفيدة للعلم واقلّها الخبر المحفوف بالقرائن فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله باخبار من يقبل اخباره ليكون حجّة وجب البيان حذرا من التّدليس لانّ ظاهر الحكاية الاستناد إلى العلم والفرض استنادها إلى الرّواية فترك البيان تدليس وبالجملة فحكم الاجماع حيث يدخل في حيّز النّقل حكم الخبر فيشترط في قبوله ما يشترط هناك ويثبت له عند التّحقيق الاحكام الثّابتة له حتّى حكم التّعادل والتّرجيح على ما يأتي بيانه في موضعه وان سبق إلى كثير من الأوهام خلاف ذلك فانّه ناش عن قلّة تامّل وح فقد يقع التّعارض بين اجماعين منقولين وبين اجماع وخبر فيحتاج إلى النّظر في وجوه التّرجيح بتقدير ان يكون هناك شئ منها والّا حكم بالتّعادل وربّما يستبعد
شرح
خواهى دانست باعتبار عموم شامل محل نزاع نيز هست پس ثابت خواهد شد اجماع بخبر واحد چنانچه غير اجماع به أو ثابت مىشود واحتجاج نموده خصم يعنى منكر ثبوت اجماع منقول بخبر واحد به اينكه اجماع اصلى است از أصول دين چه أصول دين كتاب وسنت واجماع ودليل عقلند وهرچه أصل دينست بخبر واحد ثابت نمىشود پس اجماع بخبر واحد ثابت نمىشود وچون اين دليل اينست كه قبول نداريم كلّيت كبراى محذوفه را يعنى قبول نداريم كه چه أصل دين باشد بخبر واحد ثابت شود بلكه اين حكم مخصوص به يك أصل است كه ان عبارت از كتابست زيراكه سنت يعنى كلام رسول صلّى اللّه عليه وآله اصلى از أصول دين است وحال آنكه خبر واحد در أو مقبول است فائدتان