إذا عرفت هذا فاعلم انّه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وامّا تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فاجازه قوم مط ومنعه آخرون مط وفصّل المرتضى فقال الّذى نذهب اليه انّ المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة والعموم لو كان باقيا على أصل اللّغة في انّ الظّاهر محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه لانّه في حكم المجمل وإذا انتقل بعرف الشّرعى إلى وجوب الاستغراق بظاهره فلا يجوز تأخير بيانه وحكى العلّامة في ية عن بعض العامّة بعد نقله الأقوال الّتى ذكرناها وغيرها قولا آخر هو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل وامّا ما له ظاهر وقد استعمل في غيره كالعامّ والمطلق والمنسوخ فيجوز تأخير بيانه التّفصيلى لا الاجمالي بان يقول وقت الخطاب هذا العامّ مخصّص وهذا لمطلق مقيّد وهذا الحكم سينسخ وقال انّه الحقّ ولا يكاد يظهر بينه وبين قول السّيّد بعد امعان النّظر فرق الّا في جهة النّسخ فانّ السّيّد لم يتعرّض له في أصل البحث وانّما ذكر في أثناء
شرح
كه مىبينيد كه من نماز مىكذارم وچنانچه فرمود خذوا عنى مناسككم يعنى از من فراكيريد مناسك وآداب حج خود را وهر كارى كه من مىكنم شما نيز بكنيد وكاه معلوم مىشود بدليلى عقلي چنانچه هركاه مجملى مذكور شود ودر وقت حاجت بعمل بعد از ان فعلى از آن حضرت صادر شود كه صلاحيت بيان أو داشته باشد واز وى غير أن فعل صادر نشود چه دانسته مىشود كه اين فعل مبين ان قول است واكر نه لازم مىآيد تأخير بيان از وقت حاجت واين جايز نيست اتفاقا إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تا لنا هركاه دانستى آنچه مذكور شد پس بدان كه خلافي نيست نزد اماميه رضوان اللّه عليهم در اينكه جايز نيست تأخير بيان از وقت حاجت كه اكر تأخير از وقت حاجت جايز باشد لازم مىآيد تكليف ما لا يطاق زيراكه درين وقت بر مكلف واجبست بجاى آوردن مأمور به وحال آنكه معلوم أو نيست پس تكليف بمجهول خواهد بود واين تكليف ما لا يطاق است واما تأخير أو از وقت خطاب تا وقت حاجت پس أو خلافيست بعضي تجويز نمودهاند أو را يعنى تجويز نمودهاند تأخير بيان اجمالي وتفصيلي هر دو را در مجمل وظاهر هر دو ومنع نمودهاند جمعى ديكر تأخير را تا وقت حاجت مطلقا وسيد مرتضى رضى اللّه عنه تفصيلي داده ومىكويد كه مذهب ما اينست كه خطاب مجمل تأخير بيان أو تا وقت حاجت جايز است وخطاب عام اكر باقي باشد بر أصل لغت در اينكه ظاهر يعنى عموم محتملست بهنحوىكه خلاف ظاهر يعنى خصوص محتمل است درين صورت نيز تأخير بيان تا وقت حاجت جايز است زيراكه چنين عامي در حكم مجمل است واكر منتقل شده باشد عام در عرف شرع از احتمال عموم