تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لنا انّه إن ثبت كونه حقيقة شرعيّة في الصّحيح من هذه الأفعال كان معناه لا صلاة صحيحة ولا صيام صحيحا ونفى المسمّى ح ممكن باعتبار فوات الشّرط أو الجزء وقد اخبر الشّارع به فتعيّن للإرادة فلا اجمال وان لم يثبت له حقيقة شرعيّة كما هو الظّاهر وقد مرّ فان ثبت له حقيقة عرفيّة وهو ان مثله يقصد فيه نفى الفائدة والجدوى نحو لا علم الّا ما نفع ولا كلام الّا ما أفاد ولا طاعة الا للّه كان متعيّنا أيضا ولا اجمال ولو فرض انتفائه أيضا فالظّاهر انّه يحمل على نفى الصّحة دون الكمال لانّ ما لا يصحّ كالعدم في عدم الجدوى بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذّرة وكان ظاهرا فيه فلا اجمال لا يقال هذا اثبات اللّغة بالتّرجيح وهو باطل لانّا نقول ليس هو منه وانّما هو منه وانّما هو ترجيح أحد المجازات بكثرة التعارف ولذلك يقال هو كالعدم إذا كان بلا منفعة احتجّ الاوّلون بانّ العرف في مثله مختلف
شرح
صلاة وصوم ونكاح وأمثال اين‌ها بوده باشد ومحتمل است كه مراد نفى صحت اين افعال بوده باشد نه نفى حقيقت وممكن است كه مراد نفى ثواب يا نفى كمال بوده باشد واين احتمالات همه مساويند پس اجمال متحقق خواهد بود وبعضي قائل بتفصيل شده‌اند ومىكويند كه اكر فعل منفى فعل شرعي بوده باشد چنانچه در مثالهاى مذكوره يا فعلى لغوى باشد كه صاحب يك حكم بوده باشد پس اجمالي نيست واكر فعلى لغوى باشد كه أو را زيادة از يك حكم باشد چون فضيلت واجزاء مثلا پس أو مجمل است وحق اينست كه اجمال در أمثال اين خطابات نيست مطلقا وأكثر اصوليين درين قول با ما موافقت نموده‌اند لنا انه ثبت كونه حقيقة شرعيه تا احتج الأولون دليل ما بر عدم حصول اجمال درين مواضع اينست كه اكر ثابت باشد حقيقت بودن فعل متقى چون صلاة وصوم ونكاح وأمثال اين‌ها بحسب شرع در فعل صحيح پس معنى ان أحاديث بحسب ظاهر چنين خواهد بود كه نماز صحيحي نيست مكر با طهور وفاتحة الكتاب وروزه صحيحي نيست مكر هركاه شب نيت روزه داشته باشد وبرين قياس ونفى مسمّى يعنى نفى حقيقت افعال مذكوره كه عبارت از نماز وروزه صحيح است ممكنست باعتبار انتفاء شرط يا جزو اين‌ها وشارع نيز خبر داده بانتفاء مسميات وحقايق انها پس متعين است اراده نفى حقيقت وجايز نيست حمل أو بر نفى اجزا وثواب وكمال پس اجمالي نخواهد بود زيراكه دانسته شد كه اجمال درصورتى متحقق است كه نسبت لفظ بمعانى متعددة در تبادر وعدم تبادر مساوى باشد واكر ثابت نباشد از براي فعل منفى حقيقي شرعي چنانچه ظاهر است وپيش نيز كذشت از دلايل داله بر انتفاء حقيقت شرعي پس اكر ثابت باشد از براي انفعل منفى حقيقي عرفى وان حقيقت عرفى چون اينكه قصد كرده