والجواب عن الاوّل انّ الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز ولفظ اليد وان كان مستعملا في الكلّ والبعض الّا انّ فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة القرينة وذلك آية كونه مجازا فيه والفرق الّذى ادّعاه بين لفظ اليد ولفظ الانسان غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الاطلاق وتوقّف ما سواها على القرينة وان كان استعمال اليد في الابعاض متعارفا دون الانسان فانّ ذلك بمجرّده لا يقتضى الاجمال بل لا بدّ من كونه ظاهرا في الكلّ بحيث لا يسبق أحدهما بخصوصه إلى الفهم والواقع خلافه وعن الآخر بمثله فانّا قد بيّنا انّ القطع ظاهر في الإبانة الثّانية عدّ جماعة في المجمل نحو قوله ص لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيّت الصّيام من اللّيل ولا نكاح الا بولىّ ممّا ينقى فيه الفعل ظاهرا مط وقيل إن كان الفعل المنفىّ شرعيّا كما في الأمثلة المذكورة أو لغويّا ذا حكم واحد فلا اجمال وان كان لغويّا له أكثر من حكم واحد فهو مجمل والحقّ انّه لا اجمال مط وفاقا للأكثر
شرح
ولفظ يد اكرچه مستعمل مىشود در جميع ان معاني مذكوره ليكن فهميدن غير مجموع عضو موقوف بر قرينه است واحتياج به قرينه دليل است بر مجازيت وفرقى كه سيّد رضى اللّه عنه ادعا مىنمود ميان لفظ بدو لفظ انسان مسلم نيست بلكه هر دو شريكند درين كه متبادر از ايشان مجموع من حيث المجموع است وفهميدن ما سواي مجموع موقوف بر قرينه است اكرچه استعمال لفظ يد در ابعاض متعارفست واستعمال لفظ انسان در اجزاى شخص متعارف نيست ومجرد تعارف استعمال يد در ابعاض مقتضى اجمال أو نيست بلكه لا بد است در تحقيق اجمال اينكه لفظ ظاهر در جميع معاني بوده باشد به حيثيتي كه يكى از انها بخصوصه متبادر بفهم نباشد ويد در واقع بخلاف اينست چه متبادر ازو مجموع است وجواب از دليل ثاني نيز بمثل اين جواب كفته شده يعنى قبول نداريم كه لفظ قطع در ان دو معنى مستعمل مىشود واستعمال در اين دو معنى مقتضى اجمال نيست زيراكه ما بيان نموديم كه قطع ظاهر است در جدا نمودن عضو واجمال در صورتي متحقق مىشود كه لفظ ظاهر در هيچيك از معاني متعدد نبوده باشد الثانية عدّ جماعة في المجمل نحو قوله ص تا لنا فايده دويم اينست كه جماعتى از اصوليين از جمله مجمل شمردهاند اين قول حضرت رسول صلى اللّه عليه وآله را كه لا صلاة الّا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ولا نكاح الّا بوليّ وأمثال اينها از هر كلامي كه در أو نفى فعلى شده بحسب ظاهر مطلقا يعنى خواه ان فعل منفى شرعي باشد يا لغوى باشد ولغوى خواه صاحب يك حكم بوده باشد يا زيادة از يك حكم وجهت اجمال اينكه محتمل است كه مراد أزين كلام منفى نفى حقيقت فعل يعنى