تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
فهذه اقسام ثلاثة الاوّل ان يتّحد موجبهما مثبتين مثل ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيّد اجماعا نقله في ية ويكون المقيّد بيانا للمطلق لا نسخا له تقدّم عليه أو تاخّر عنه وقيل نسخ له ان تاخّر المقيّد فهاهنا مقامان حمل المطلق على المقيّد وكونه بيانا لا نسخا امّا انّه يحمل المطلق على المقيّد فلانّه جمع بين الدّليلين لانّ العمل بالمقيّد يلزم منه العمل بالمطلق والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل بالمقيّد لصدقه مع غير ذلك المقيّد وبهذا استدلّ القوم وهو جيّد حيث ينتفى منه احتمال التّجوّز في المقيّد بإرادة النّدب اعني كونه أفضل الافراد وبإرادة الوجوب التّخييرى وكذا لو لم يكن احتمال التّجوّز بما ذكرنا منتفيا لكنّه كان مرجوحا بالنّسبة إلى التّجوّز في لفظ المطلق بإرادة المقيّد منه امّا مع تساوى الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحد المجازين بل يحصل التّعارض المقتضى التّساقط أو التّوقف
شرح
ديكرى وموجب بكسر جيم است بمعنى علت يعنى علت حكم مطلق يا عين علت حكم مقيد است چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنه كه علت عتق رقبة مطلقه در أول وعلت رقبه مقيد به مؤمنه در ثاني هر دو ظهار است يا علت حكم مطلق مغاير است با علت حكم مقيد چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت صوم رمضان فاعتق رقبة مؤمنه كه علت أول ظهار وعلت ثاني افطار است مكر هركاه كه عدم أحد حكمين مستلزم عدم حكم ديكر باشد كه درين صورت هرچند حكمين وعلتين مختلف باشند كه واجبست مقيد ساختن اين حكم مطلق را به آن قيدى كه در مقيد است يا بنقيض أو بحسب مقتضاى مقام چون ان ظاهرت فاعتق رقبة ولا تملك رقبة كافره كه واجبست تقييد رقبه در قول أول بنفي كفر هرچند كه اعتاق وملك دو حكمىاند مختلف زيراكه اعتاق موقوفست بر ملك وبه مقتضاى قول ثاني رقبه كافره مملوك نمىشود پس واجب خواهد بود در ظهار اعتاق رقبه غير كافره ويا اينست كه مختلف نيستند حكم مطلق ومقيد بلكه مسند در هر دو يك چيز است چون أكرم هاشميا وأكرم هاشميا فارقا ودرين صورت يا علت هر دو يك چيز است يا علت متعدد است واكر علت هر دو يك چيز باشد اين دو حكم هر دو مثبت‌اند يا هر دو منفىاند پس صورت عدم اختلاف حكمين بر سه قسم است اوّل اينكه علت هر دو يكى باشد وهر دو مثبت باشند چون ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة پس واجبست حمل مطلق بر مقيد اجماعا يعنى واجبست عمل بمقيد وترك اطلاق مطلق خواه بطريق بيان باشد يا بطريق نسخ وعلامة رحمه اللّه نقل اين اجماع در نهاية نموده وليكن مقيد بيان مطلق خواهد بود نه ناسخ أو خواه مقدم باشد بر أو وخواه مؤخر باشد ازو وبعضي كفته‌اند كه مقيد ناسخ