فنقول انّ احتمال التّخصيص مشروط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل وذلك غير معلوم حيث يجهل الحال فيتمسّك في نفيه بالأصل ويلزم منه نفى المشروط الّذى هو التّخصيص لانّا نقول قد علم ممّا قدّمناه رجحان التّخصيص على النّسخ وانّه إذا تردّد الامر بينهما يكون التّخصيص هو المقدّم ولا يصار إلى النّسخ الّا حيث يمتنع التّخصيص كما في صورة تأخير الخاصّ عن وقت العمل فانّ التّخصيص ممتنع ح لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جايز وهذا يقتضى المصير إلى التّخصيص حيث لا يدلّ على خلافه دليل فاشتراك انّما هو في المعدول عنه لا اليه ومن البيّن انّه مع جهل الحال لا يعلم حصول المانع فيجب الحكم بالتّخصيص وان سلّمنا تساوى الاحتمالين فالاشكال مختصّ بما إذا كان العامّ قطعيّا والخاصّ ظنّيا فليختصّ التّوقّف به إذ ما عداه من الصّور خالص من هذا الثّوب وح فلا وجه لتخيّل التّوقّف به في تقديم الخاصّ بقول مطلق لتردّده بين ما ذكر من الأمور بل يستثنى هذه الصّورة
شرح
صورت بايد أو را طرح نمود پس جواب اين اعتراض اينست كه احتمال نسخ مشروطست بورود خاص بعد از حضور وقت عمل بعام واحتمال تخصيص مطلق است ومشروط بورود خاص بعد از حضور وقت عمل بعام نيست پس با جهالت حال وعدم علم بتأخر خاص از وقت عمل بعام وتقدم أو بر اين معلوم نيست حصول شرط احتمال نسخ وأصل عدل حصول اوست تا آنكه دليلي بر وجود أو بهم رسد ومشروط يعنى نسخ نيز معدوم خواهد بود نزد عدم شرط پس احتمال نسخ صلاحيت معارضه با احتمال تخصيص ندارد واحتمال نسخ منتفى خواهد بود لايق هذا معارض بمثله فنقول تا المطلب وكسى نكويد كه دليل انتفاء احتمال نسخ بهنحوىكه مذكور شد صحيح نيست زيراكه اكر صحيح باشد ما أو را در انتفاء احتمال تخصيص جارى مىسازيم ومعارضه بمثل مىكنيم ومىكوييم كه احتمال تخصيص مشروطست بورود خاص پيش از حضور وقت عمل بعام چه اكر مؤخر باشد از وقت عمل درين صورت ناسخ خواهد بود نه مخصص زيراكه تأخير بيان از وقت عمل جايز نيست وحصول شرط يعنى ورود خاص پيش از وقت عمل بعام معلوم نيست با جهالت حال ودر نفى أو متمسك مىشويم به اصالت عدم حصول أو واز انتفاء شرط لازم مىآيد انتفاء مشروطى كه ان تخصيص است زيراكه در جواب اين معارضه مىكوييم كه دانسته شد از آنچه ما پيش از اين بيان نموديم رجحان تخصيص بر نسخ به آن دو « 1 » وجهي كه مذكور شد واين نيز دانسته شد كه هركاه خاص ديد باشد ميان نسخ وتخصيص تخصيص مقدم است وقائل بنسخ نمىتوان شد مكر درصورتىكه تخصيص ممتنع باشد چنانچه در صورت تأخير خاص از وقت عمل بعام زيراكه
هامش
( 1 ) يكى آنكه تخصيص شايع است بخلاف نسخ وديكر آنكه تخصيص دفع است ونسخ رفع ودفع أهون است از رفع