تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
دفع دلالة العامّ على بعض جزئيّاته وجعله مجازا فيما عداه وهو هيّن عند ذينك المحذورين فكان أولى بالتّرجيح وما يقال من انّ العمل بالعامّ على تقدير التّأخير عن وقت العمل بالخاصّ يقتضى نسخه والنّسخ تخصيص في الأزمان وليس التّخصيص في أعيان العامّ بأولى من التّخصيص في أزمان الخاصّ فضعفه ظاهر لانّ مرجوحيّة النّسخ بالنّسبة إلى التّخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ لانكارها ومجرّد الاشتراك في مسمّى التّخصيص نظرا إلى المعنى لا يقتضى المساواة كيف وقد بلغ التّخصيص في الشّيوع والكثرة إلى حدّ قيل معه ما من عامّ الّا وقد خصّ كما مرجّحة القول بالنّسخ وجهان أحدهما انّ القائل إذا قال اقتل زيدا ثمّ قال لا تقتل المشركين فهو بمثابة ان يقول لا تقتل زيدا ولا عمرا إلى أن يأتي على الافراد واحدا بعد واحد وهذا اختصار لذلك المطوّل واجمال لذلك المفصّل ولا شكّ انّه لو قال لا تقتل زيدا لكان ناسخا لقوله اقتل زيدا فكذا ما هو بمثابته والثّانى انّ المخصّص للعامّ بيان له فكيف يكون مقدّما عليه والجواب عن الاوّل
شرح
وقت عمل خواهد آمد الثالث ان يتقدم الخاص تا لنا قسم سيوم از اقسام أربعة اينست كه تاريخ عام وخاص هر دو معلوم وزمان خاص مقدم باشد بر زمان عام وأقوى درين صورت اينست كه عام بنا كذاشته شود بر خاص يعنى خاص مخصص أو باشد وموافقت نموده‌اند با ما محقق وعلامه قدس قدس سره وأكثر اصوليين عامه وجمعى ديكر كفته‌اند كه عام مؤخر درين صورت ناسخ خاص است ونسبت داده محقق اين قول را به شيخ طوسي رحمه اللّه واين ظاهر كلام سيّد مرتضى رضى اللّه عنه وصريح كلام سيّد أبى المكارم بن زهره است لنا انهما دليلان تعارضا تا حجة القول دليل ما بر اينكه ان خاص مقدم مخصص اين عامست اينست كه ان خاص واين عام دو دليلىاند معارض يك ديكر وعمل بعام مقتضى لغو نمودن خاص است اكر ورود ان عام بيش از حضور وقت عمل باين خاص بوده باشد چه بديهي است كه درين صورت خاص بىفايده خواهد بود چه أصلا عمل به آن خاص نشده خواهد بود ومقتضى نسخ ان خاص است اكر ورود عام بعد از حضور وقت عمل بخاص بوده باشد وهمچنين نيست عمل بخاص زيراكه عمل بخاص مقتضى نيست مكر دفع دلالت عام را بر بعضي از جزئيات أو ومجاز كردانيدن أو را در ماعداى اين خاص واين محذور سهلست نزد آن دو محذور كه از عمل بعام لازم مىآيد « 1 » پس عمل بخاص أولى است بترجيح ان اعتراض منع ان قول مستدلست كه مىكفت تخصيص أهون است از آن دو محذور كه لازم مىآيد له بر تقدير عمل بعام وحاصل أو اينست كه قبول نداريم كه تخصيص عام أهون باشد از نسخ خاص ودرصورتى أهون خواهد بود كه نسخ تخصيص نبوده باشد وليكن نسخ نوعي از تخصيص است
هامش
( 1 ) وآنچه بعضي كفته‌اند كه عمل عام بر تقدير تأخير أو از وقت عمل بخاص مقتضى نسخ ان خاصّ است ونسخ تخصيص است در أزمان وتخصيص از أعيان جزئيات عام أولى نيست از تخصيص در أزمان خاص پس ضعف اين قول ظاهر است زيرا كه مرجوحيت نسخ نسبت بتخصيص بمعنى مشهور يعنى تخصيص در جزئيات عام جائز نيست انكار أو ومجرد اشتراك نسخ وتخصيص لا سيّما تخصيص باعتبار ؟ ؟ ؟ معنى تخصيص در هر دو در يكى باعتبار تخصيص در جزئيات عام ودر ديكر باعتبار تخصيص در أزمان مقتضى مساواة اين نسخ تخصيص نيست در احكام چكونه مساوى باشند وحال آنكه تخصيص در شيوع وكثرت به مرتبهء است كه مثل شده ما من عامّ الا وقد خصّ چنانچه كذشت