أصل لا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر ووجهه ظاهر أيضا وامّا تخصيصه بالخبر الواحد على تقدير العمل به فالأقرب جوازه مط وبه قال العلّامة وجمع من العامّة وحكى المحقّق عن الشّيخ وجماعة منهم انكاره مط وهو مذهب السّيّد ره فانّه قال في أثناء كلامه على انّا لو سلّمنا انّ العمل قد ورد في الشّرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التّخصيص به ومن النّاس من فصّل فاجازه ان كان العامّ قد خصّ من قبل بدليل قطعىّ متّصلا كان أو منفصلا وقيل إن كان العامّ قد خصّ بدليل منفصل سواء كان قطعيّا أم ظنّيا وتوقّف بعض واليه يميل المحقّق لكنّه بناه على منع كون الخبر الواحد دليلا على الاطلاق لانّ الدّلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت الدّلالة القرآنيّة سقط وجوب العمل به
شرح
كه هرچه دلالتش أقوى است راجحتر است از جهت عمل به أو ودرين مقام چنين نيست كه دلالت مفهوم أقوى باشد از دلالت عام زيراكه منطوق از جهت دلالت أقوى است از مفهوم هرچند كه اين مفهوم خاص بوده باشد پس صلاحيت معارضه با ان عام ندارد پس درين صورت واجب نخواهد بود حمل عام بر اين مفهوم خاص وتخصيص أو باين والجواب منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوصية الخاص أقوى تا أصل وجواب اين دليل آنكه قبول نداريم كه دلالت عام بر خصوص افراد اين مفهوم خاص أقوى باشد از دلالت هر مفهوم مخالفى بلكه حق اينست كه أكثر صور مفهومي كه حجت است بلكه همه انها در قوت دلالت كم از دلالت عام بر خصوصيات افراد نيستند خصوصا هركاه ثابت شده باشد شيوع تخصيص در عمومات كه درين صورت ظاهر عدم عموم خواهد بود