الفصل الثّالث فيما يتعلّق بالمخصّص أصل إذا تعقّب المخصّص متعدّدا سواء كان جملا أو غيرها وصحّ عوده إلى كلّ واحد كان الأخير مخصوصا قطعا وهل يخصّ معه الباقي أو يختص هو به أقوال وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج في تعقّب الاستثناء ثمّ يشيرون في باقي أنواع المخصّصات إلى انّ الحال فيها كما في الاستثناء ونحن نجرى على منهجهم حذرا من فوات بعض الخصوصيّات بالخروج عنه لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات فنقول ذهب قوم إلى انّ الاستثناء المتعقّب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه إلى الجميع وفسّره بعضهم بكلّ واحدة ويحكى هذا القول عن الشّيخ وقال آخرون انّه ظاهر في العود إلى الأخيرة وقيل بالوقف بمعنى لا ندري انّه حقيقة في اىّ الامرين وقال السّيد المرتضى ره انّه مشترك بينهما فيتوقّف على به ل إلى ظهور القرينة وهذان القولان موافقان للقول الثّانى في الحكم لانّ الأخيرة مخصوصة على كلّ حال نعم يظهر ثمرة الخلاف في استعمال الاستثناء في الاخراج من الجميع فانّه مجاز على ذلك القول محتمل عند اوّل هذين حقيقة عند ثانيهما
شرح
شما ممنوعست كه هركاه علما بسيار تفحص كنند ومخصّص نيابند عادة جزم بانتفاء أو حاصل مىشود وهمچنين ان مقدمه نيز ممنوعست كه اكر دليل بر تخصيص مىبود واجب بود كه مجتهد بسبب بحث وتفحّص أو را بيابد چه بسيار مىشود كه مسئلهء را علما بسيار تفحّص بيشمار مىنمايند وبر ايشان مخصّص ظاهر نمىشود ودر واقع مخصّص هست ونيز بسيار است كه مجتهد خود تفحّص بسيار مىكند ومطّلع بر مخصّص نمىشود وحكم بعموم مىكند وبعد از ان مىيابد مخصّص را واز حكم اوّل رجوع مىكند واين ظاهر است