تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فائدة مهمّة حيث علمت انّ الغرض من نفى دلالة المفرد المعرّف على العموم كونه ليس على حدّ الصّيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته ايّاه مطلقا فاعلم انّ القرينة الحاليّة قائمة في الاحكام الشّرعيّة غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي كما في قوله تعالى
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
وقوله ص ع إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ ونظائره ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهيّة والحقيقة إذ الاحكام الشّرعيّة انّما تجرى على الكليّات باعتبار وجودها كما علم آنفا وح فامّا ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد أو ببعض غير معيّن لكن إرادة البعض ينافي الحكمة إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع وتحريم فرد من الربوا وعدم تنجيس مقدار الكرّ من بعض الماء إلى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسّنة فتعيّن في هذا كلّه إرادة الجميع وهو معنى العموم ولم أر أحدا تنبّه لذلك من مقدّمى الأصحاب سوى المحقّق فانّه قال في آخر هذا المبحث ولو قيل إذا لم يكن ثمّ معهود وصدر من حكيم فانّ ذلك قرينة حاليّة تدلّ على الاستغراق لم ينكر ذلك
شرح
بلام حقيقت در عموم باشد وما نيز باين قائليم چنانچه در مفرد معرّف بلام استغراق

[ فائدة مهمة في المفرد المعرف ]

فائدة مهمّة حيث علمت انّ الغرض من نفى دلالت المفرد المعرّف تا أصل اين فايده است كه بسيار اهتمام بدانستن أو هست چون دانستى كه مقصود از عدم دلالت مفرد معرّف بلام بر عموم اينست كه أو از قبيل صيغه‌هاى هست كه موضوعند از براي عموم نه اينكه هركز افادهء عموم نمىكند پس بدان كه قرينه حاليه متحقّق است در احكام شرعيّة غالبا بر اراده عموم از مفرد معرّف بلام در جائى كه تعريف از جهت عهد خارجي نباشد چنانكه در قول خداى عزّ وجلّوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباوقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ كه تعريف البيع والربوا إذ از براي استغراق است ومراد حليت هر فرد از افراد بيع وحرمت هر فرد از افراد ربا است وهمچنين مراد از الماء در حديث هر فردى از افراد أب است وقرينه بر اينكه مراد عموم است دراية وحديث اينست كه ممتنع است كه مراد ماهيّت در حقيقت بيع وربا وأب باشد زيراكه احكام شرعيّه تعلق نمىكيرد به ماهيّات كليّه مكر باعتبار وجود انها چنانكه بيشتر دانسته شد ودرين صورت با مراد وجود ان حقايق است در ضمن جميع افراد يا در ضمن بعضي غير معيّن از افراد ليكن اراده بعض غير معيّن منافيست با حكمت چرا كه معنى ندارد حلال كردانيدن بيعى از بيعها وحرام كردانيدن فردى غير معيّن از ربا ونجس نشدن مقدار كر غير معيّن از آبها زيراكه هرچه مكلّف مأمور است بارتكاب أو يا اجتناب ازو مىبايد كه معلوم مكلّف بوده باشد وهمچنين در غير اين دو موضع از مواضع قران مجيد وحديث نبوي وائمّهء طاهرين صلوات اللّه عليهم أجمعين بسيار مستعمل شده مفرد معرّف بلام ومعنى عموم و
شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 188 | محمد هادي المازندراني