ولنا على الثّانية انّه لو دلّ لكانت احدى الثّلث وكلّها منتفية امّا الأولى والثّانية فظاهر وامّا التزام فلانّها مشروطة باللّزوم العقلىّ والعرفىّ كما هو معلوم وكلاهما مفقودان يدلّ على ذلك انّه يجوز عند العقل وفي العرف ان يصرّح بالنّهى عنها وانّها لا تفسد بالمخالفة من دون حصول تناف بين الكلامين وذلك دليل على عدم اللّزوم بيّن حجة القائلين بالدّلالة مطلقا بحسب الشّرع لا اللّغة انّ علماء الأمصار في جميع الأعصار لم يزالوا يستدلّون على الفساد بالنّهى في أبوابه كالأنكحة والبيوع وغيرها وأيضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة يدلّ عليها النّهى ومن ثبوته حكمة يدلّ عليها الصّحة واللّازم باطل لان الحكمتين ان كانتا متساويتين تعارضتا وتساقطتا وكان الفعل وعدمه متساويين فيمتنع النّهى عنه لخلوّه عن الحكمة وان كانت حكمة النّهى مرجوحة فهو أولى بالامتناع لانّه مفوّت للزّائد من مصلحة الصّحة وهو مصلحة خالصة إذ لا معارض لها من جانب الفساد كما هو المفروض وان كانت راجحة فالصّحة ممتنعة لخلوّها عن المصلحة بل لفوات قدر الرّجحان من مصلحة النّهى وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شئ من مصلحة الصّحة
شرح
التزام از اين جهت كه در دلالت التزام شرطست لزوم عقلي يا عرفى چنانكه مكرّر دانسته شد وهر دو مفقودند ودلالت نهى لغة وشرعا در عبادات بر فساد منهىّ عنه از اين جهت است كه مأمور به هم هستند ودر معاملات چون مأمور به نيستند دلالت بر فساد ندارد واينكه در آنجا دلالت دارد ودر اينجا ندارد سبب همين است كه مذكور شد چه از مأمور به ومنهىّ عنه بودن هر دو با هم لازم مىآيد اجتماع نقيضين يعنى مصلحت ومفسدة در فعل واحد واز منهىّ عنه بودن تنها اين لازم نمىآيد ودليل بر اينكه منهىّ عنه بودن معاملات لازم ندارد فساد را اينست كه جايز است عقلا وعرفا كه ناهى تصريح كند به نهى از بيع در وقت ندا در روز جمعه وبه اينكه اكر مكلف مخالفت نمايد وأو را بفعل أورد فاسد نيست بدون اينكه منافاتى ميان اين دو كلام بوده باشد حجّة القائلين بالدّلالة مطلقا تا وأيضا دليل قائلين به دلالت نهى بر فساد در عبادات ومعاملات بحسب شرع نه بحسب لغة بر جزو اوّل مدّعا يعنى دلالت بر فساد شرعا دو وجه است يكى آنكه علما جميع بلا وهميشه استدلال مىكردند بر فساد منهىّ در جميع احكام شرعيّه از نكاحها وبيعها وغير اينها پس معلوم مىشود كه ايشان عرفا از نهى استنباط فساد مىنمودهاند در عبادات ومعاملات هر دو وأيضا لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة تا وامّا انتفاء ودليل دويّم اينكه اكر فعل منهىّ عنه صحيح باشد وفاسد نباشد لازم مىآيد كه در عدم ان فعل حكمت ومصلحتى باشد بدليل آنكه نهى به أو تعلّق كرفته ودر ثبوت ان فعل نيز حكمت ومصلحتى باشد بدليل آنكه صحيح
هامش
نه بحسب لغت باعتبار اينكه مىكويند نهى در لغت طلب ترك فعل است ومعتبر نيست مفسدة بودن منهى عنه بحسب لغة وهمچنين امر لغة طلب فعلست مطلقا ونهى در شرع طلب ترك فعلى است كه أو مفسدة باشد وامر بحسب شرع طلب فعلى است كه مصلحت باشد پس اكر يك فعل مأمور به ومنهى عنه هر دو باشد لازم مىآيد بحسب وضع شرع كه أو هم مصلحت باشد وهم مفسدة وامّا بحسب وضع لغت اين لازم نمىآيد چه در لغت در امر ونهى مصلحت بودن فعل ومفسده بودن أو معتبر نيست