تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
فان قيل لا نسلم عدم مانعيّة نسخ الوجوب لثبوت الجواز لانّ الفصل علّة لوجود الحصّة الّتى معه من الجنس كما نصّ عليه جمع من المحقّقين فالجواز الّذى هو جنس للواجب وغيره لا بدّ لوجوده في الواجب من علّة هي الفصل له وذلك هو المنع من التّرك فزواله مقتض لزوال الجواز لانّ المعلول يزول بزوال علّته فثبت مانعيّة النّسخ لبقاء الجواز قلنا هذا مردود من وجهين أحدهما انّ الخلاف واقع في كون الفصل علّة للجنس فقد انكر بعضهم وقال انّهما معلولان لعلّة واحدة وتحقيق ذلك يطلب من مواضعه وثانيهما انّا وان سلّمنا كونه علّة له فلانم انّ ارتفاعه مط يقتضى ارتفاع الجنس بل انّما يرتفع بارتفاعه إذا لم يخلفه فصل آخر وذلك لأنّ الجنس انّما يفتقر إلى فصل ما من الفصول ومن البيّن انّ ارتفاع المنع من التّرك مقتض لثبوت الاذن فيه وهو فصل آخر للجنس الّذى هو الجواز والحاصل انّ للجواز قيدين أحدهما المنع من التّرك والآخر الاذن فيه فإذا زال الاوّل خلفه الثّانى ومن هنا ظهر انّه ليس المدّعى ثبوت الجواز بمجرّد الامر بل به وبالنّاسخ فجنسه بالاوّل وفصله بالثّانى ولا ينافي هذا اطلاق القول بانّه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز حيث انّ ظاهره استقلال الامر به فانّ ذلك توسّع في العبارة وأكثرهم مصرّحون بما قلنا
شرح
چه اين احتمال قليل الفائدة است زيراكه نسخ اذن در فعل في الحقيقة برمىكردد به نسخ كلّ واحد از اجزاء چه نسخ رفع جزم از فعل لازم دارد نسخ منع از ترك را پس اين احتمال پرتفاوتى با احتمال تعلّق نسخ به هريك از اجزاء ندارد احتجّوا بانّ المقتضى للجواز موجود والمانع منه مفقود فوجب القول بتحقّقه اما الاوّل فلانّ تا فان قيل احتجاج نموده‌اند جمعى كه قائلند ببقاء جواز بمعنى اعمّ بعد از نسخ وجوب به اينكه مقتضى جواز موجود ومانع از أو مفقود است پس واجبست قائل شدن ببقاء أو امّا وجود مقتضى زيراكه جواز جزو از مفهوم وجوبست ومقتضى مركّب مقتضى كلّ واحد از اجزاء آن مركّب نيز هست پس امرى كه مقتضى وجوبست مقتضى جواز فعل نيز خواهد بود وامّا فقدان مانع زيرا كه أصل انتفاء موانع است ومفروض نيز اينست كه مانعى از جواز نبوده باشد بغير از نسخ چنانكه كذشت ونسخ صلاحيت مانعيت ندارد زيراكه وجوب ماهيّتى است مركب از دو جزو يكى رفع حرج از فعل يعنى اذن در فعل وديكرى منع از ترك ودر رفع مركّب رفع يكى از اجزاء أو كافيست پس در رفع وجوب رفع منع از ترك كه يكى از اجزاء وجوبست كافيست ودرين صورت نسخ دلالت ندارد بر رفع جواز فان قيل لا نسلّم عدم مانعيّة نسخ الوجوب لثبوت الجواز تا فان قيل لمّا كان رفع المركب واكر كسى اعتراض نمايد كه قبول نداريم كه نسخ وجوب مانع ثبوت جواز نباشد بلكه مانع هست زيراكه