وعن الثّانى المنع من بطلان اللّازم وادّعاء الضّرورة فيه مكابرة وبهتان وقد ذكر السّيّد ره في تتمّة تنقيح المعالم ما يتّضح به سند هذا المنع فقال ولهذا نذهب إلى انّه لا يعلم بانّه مأمور بالفعل الّا بعد تقضّى الوقت وخروجه فيعلم انّه كان مأمورا به وليس يجب إذا لم يعلم قطعا انّه ماموران يسقط عنه وجوب التّحرّز لانّه إذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم وهذه امارة يغلب معها الظنّ ببقائه فوجب ان يتحرّز من ترك الفعل والتقصير فيه ولا يتحرّز من ذلك الّا بالشّروع في الفعل والابتداء به ولذلك مثال في العقل وهو انّ المشاهد للسّبع من بعد مع تجويزه ان يخترم السّبع قبل ان يصل اليه يلزمه التّحرّز منه لما ذكرناه ولا يجب إذا لزمه التّحرّز منه ان يكون عالما ببقاء السّبع وتمكّنه من الاضرار به وهذا كلام جيّد ما عليه في توجيه المنع من مزيد وبه يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم بالتّكليف قبل الفعل بانعقاد الاجماع على وجوب الشّروع فيه بنيّة الفرض إذ يكفى في وجوب نيّة الفرض غلبة الظّنّ بالبقاء والتّمكّن حيث لا سبيل إلى القطع فلا دلالة له على حصول العلم
شرح
شرط وجوب باشد توجّه منع بر اين ملازمه ظاهر است وخلاصه منع اينكه از ان شرطي كه در اثبات ملازمة [ احتراز از ترك فعل زيرا كه هركاه وقت ] بيان نموديد كه هر فعلى كه منتفى شود البتّه بسبب انتفاء شرطي از شرائط اوست چه معنى مىخواهيد اكر شرط وجوب قصد نمودهايد كليّة شما ممنوعست يعنى قبول نداريم كه انتفاء هر فعلى بسبب انتفاء شرطي از شرائط وجوب باشد چه ممكن است كه شرائط وجوب همكى متحقّق باشد ومكلّف بإرادة واختيار أو را ترك نمايد واكر اعمّ از شرط وجوبست وشرط وجود مىخواهيد اين كليّة مسلّم است ليكن لازم نمىآيد كه هيچ مكلّفى عاصى نباشد زيراكه ممكن است كه شرائط وجوب متحقّق باشد وانتفاء فعل بسبب انتفاء اراده وأمثال ان باشد ومكلّف بسبب أو عاصى باشد وعن الثّانى المنع من بطلان اللّازم تا وعن الثّالث وجواب از دليل ثاني ايشان اينكه ملازمه را قبول داريم كه اكر چنين تكليفي صحيح نباشد لازم مىآيد كه هيچكس در هيچوقت علم بتكليف خود نداشته باشد بايقاع فعل در ان وقت ليكن بطلان لازم ممنوعست ودعواي ضرورت درين بطلان مكابره وبهتان است وسيّد رضى اللّه عنه در تتمه تنقيح مقام ذكر نموده كلامي كه ازو سند اين منع ظاهر مىشود زيراكه كفته است سيّد رضىاللهعنه واز اين جهت كه چنين تكليفي صحيح نيست قائل مىشويم به اينكه مكلّف علم ندارد به اينكه مأمور باين فعلست مكر بعد از كذشتن وقت اين فعل وبعد از خروج وقت علم بهم مىرساند به اينكه مكلّف بود بفعل ولازم نمىآيد كه هركاه عالم نباشد به اينكه مأمور بفعل است اينكه ساقط شود از وجوب افعل در آيد ومكلّف صحيح وسالم باشد واين حالت صحّت علامتي است از براي تكليف كه با أو ظنّ غالب بهم مىرسد ببقاء أو در وقت فعل وأزين