ولقد أجاد علم الهدى ره حيث تنحّى عن هذا المسلك وأحسن التّأدية عن أصل المطلب فقال وفي الفقهاء والمتكلّمين من يجوّز ان يأمر اللّه تعالى بشرط ان لا يمنع المكلف من الفعل أو بشرط ان يقدّره ويزعمون أنه يكون مأمورا بذلك مع المنع وهذا غلط لانّ الشّرط انّما يحسن فيمن لا يعلم العواقب ولا طريق له إلى علمها فامّا العالم بالعواقب وبأحوال المكلّف فلا يجوز ان يأمره بشرط قال والّذى يبيّن ذلك انّ الرّسول ص لو اعلمنا انّ زيدا لا يتمكّن من الفعل في وقت مخصوص قبح منّا ان فامره بذلك لا محالة وانّما حسّن دخول الشّرط فيمن فامره فقد علمنا بصفته في المستقبل الا ترى انّه لا يجوز الشّرط فيما يصحّ فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل لانّه ممّا يصحّ ان نعلمه وكون المأمور متمكّنا لا يصحّ ان نعلمه عقلا فإذا فقد الخبر فلا بد من الشّرط ولا بدّ من أن يكون أحدنا في امره يحصل في حكم الظانّ لتمكّن من بأمره بالفعل مستقبلا ويكون الظنّ في ذلك قائما مقام العلم وقد ثبت ان الظنّ يقوم مقام العلم إذا تعذّر العلم فامّا مع حصوله فلا يقوم مقامه وإذا كان القديم تعالى عالما يتمكّن من يتمكّن وجب ان يوجّه الامر بنحوه دون من يعلم أنه لا يتمكّن فالرسول ص حاله كحالنا إذا اعلمنا اللّه تعالى حال من فامر فعند ذلك فامر بلا شرط
شرح
امر فرمايد شخصي را بروزه داشتن روز معيّنى وبكويد اين روز را روزهدار بشرط آنكه در ان روز ترا منع نفرمايم از روزه وقدرت وهم ترا بر روزه داشتن واكر بعد از اين أو را منع كند از روزه داشتن به اين نحو كه أو را بميراند باز ان امر صحيح است وبحال خود باقيست واين غلط است زيراكه شرط نمودن شرايط از براي فعل نسبت بكار فرمائى خوبست كه دانا بعواقب أمور نباشد وأو را در راه شناختن عاقبت اشيا نباشد امّا كسى كه دانا بعواقب چيزها وشناسا بأحوال مكلّفين باشد جايز نيست أو را كار فرمودن با ذكر شرط بلكه اكر مىداند كه در واقع شرط فعل در وقت انفعل موجود خواهد بود آن مكلّف را امر كند بدون ذكر شرط واكر مىداند كه در واقع شرط فعل منتفى خواهد بود در أصل تكليف نكند وسيّد رضى اللّه عنه فرموده كه مبيّن اين مقال اينست كه اكر فرض كنيم كه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله بما خبر دهد كه زيد مثلا قادر بر فعل خاصّى نيست در وقت معيّن پس در اين صورت قبيح است تكليف نمودن ما أو را به آن فعل در ان وقت ونيكو نمىكرداند ذكر نمودن ما شرط را در اوامرى كه از ما صادر مىشود به هركه كارى فرمايد مكر ناداني ماء بماء بحالت مأمور در زمان آينده يعنى ذكر شرط نمودن در أوامر در وقتي نيكو « 1 » است كه ما علم نداشته باشيم به عاقبت حال مأمور امّا هركاه از يك راهى ما را علم بحالت أو در وقت فعل باشد چنانچه در مثال مذكور از
هامش
( 1 ) اين ترجمة باين عنوان اشاره است به اينكه حسّن در عبارت مصنف قدّس سرّه بصيغهء ماضي معلوم است از باب تفعيل ودخول الشرط منصوبست از جهت مفعوليّت أو وفقد ومصدر ومرفوعست بر فاعليّت أو ومضاف است به علما كه أو نيز مصدر است