تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
لنا انّه لو دلّ لكانت بإحدى الثّلث وهي بأسرها منتفية امّا الملازمة فبيّنة وامّا انتفاء اللّازم فظاهر بالنّسبة إلى المطابقة والتّضمن إذ نفى الحكم عن غير محلّ الوصف ليس عين اثباته فيه ولا جزئه ولأنّه لو كان كل لكانت الدّلالة بالمنطوق لا بالمفهوم والخصم معترف بفساده وامّا بالنّسبة إلى التزام فلانّه لا ملازمة في الذّهن ولا في العرف بين ثبوت الحكم عند صفة كوجوب الزّكاة في السّائمة مثلا وانتفائه عند أخرى كعدم وجوبها في المعلوفة واحتجّوا بانّه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصّفة لعرى تعليقه عليها عن الفائدة وجرى مجرى قولك الانسان الأبيض لا يعلم الغيوب والأسود إذا نام لا يبصر
شرح
اين اقتضا را جمعى از ايشان واين ظاهر كلام شيخ طوسي است عليه الرّحمة ومايل به اوست شيخ شهيد سعيد شيخ محمّد مكّى قدّس سرّه در ذكرى ونفى نموده اين اقتضا را سيّد مرتضى ومحقّق وعلّامه رضى اللّه عنهم وبسيارى از علماء عامة واين قول نزديكتر است بصواب وببايد دانست كه درين مسئلة نيز محلّ نزاع صورتيست كه برآن وصف فايده ديكر مترتب نباشد كه اكر فايده ديكر در أو متصوّر باشد ان اقتضا منتفى است اتّفاقا چنانچه مصنف قدّس سرّه تصريح به اين معنى خواهد نمود لنا انّه لو دلّ لكانت احدى الثّلث تا احتجّوا دليل ما بر اينكه تعليق حكم بر وصف مقتضى انتفاء حكم نزد انتفاء ان وصف نيست اينست كه اكر دلالت كند بر أو البتّه به يكى از دلالات ثلث يعنى مطابقة وتضمّن والتزام خواهد بود واين دلالت همه منتفىاند امّا ملازمه زيراكه بديهي است انحصار دلالت لفظيّه وضعيّه درين دلالت ثلث وامّا انتفاء لازم يعنى دلالات ثلث باعتبار دلالت مطابقه وتضمّنية ظاهر است زيراكه نفى حكم از غير محلّ وصف عين اثبات ان حكم در محلّ وصف نيست وجزو أو نيز نيست وديكر آنكه اكر دلالت مطابقه با تضمنية متحقّق باشد لازم مىآيد كه دلالت تعليق بوصف بر انتفاء حكم در غير محلّ وصف بمنطوق خطاب باشد نه بمفهوم چه منطوق خطاب عبارت از [ مدلول مطابقي وتضمّنى اوست ومفهوم خطاب عبارت از ] لازم مدلول مطابقي است وحال آنكه خصم خود معترفست به اينكه دلالتش بمنطوق نيست بلكه بمفهوم است وامّا انتفاء دلالت التزامية زيراكه لزومى ذهني وعرفى نيست ميان ثبوت حكم در محلّ وصف مانند وجوب زكات در انعام سائمة وانتفاء ان حكم نزد وصف ديكر چون عدم وجوب زكات در معلوفه احتجّوا بانّه لو ثبت الحكم مع انتفاء الصّفة تا والجواب المنع من الملازمة احتجاج نموده‌اند جمعى كه قايلند به اينكه تعليق حكم بر وصف دلالت بر انتفاء حكم نزد انتفاء ان وصف به اين طريق كه اكر حكم ثابت باشد در غير محلّ وصف نيز لازم مىآيد كه تعليق آن حكم بىفايده باشد وبه منزله اين باشد كه بگوئى الانسان الأبيض لا يعلم الغيوب والانسان الأسود إذا نام لا يبصر يعنى