وهكذا القول بتقدير ان يراد بالاستلزام اشتراكهما في العلّة فانّه ممنوع أيضا لظهور انّ الصّارف الّذى هو العلّة في التّرك ليس علّة لفعل الضّدّ نعم هو مع إرادة الضّدّ من جملة ما يتوقّف عليه فعل الضّدّ فإذا كان واجبا كانا ممّا لا يتمّ الواجب الّا به وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السّبب من مقدّمة الواجب فلا حكم فيهما بواسطة ما هما مقدّمة له لكنّ الصّارف باعتبار اقتضائه ترك المأمور به يكون منهيّا عنه كما قد عرفت فإذا اتى به المكلّف عوقب عليه من تلك الجهة وذلك لا ينافي التّوصل به إلى الواجب فيحصل ويصحّ الإتيان بالواجب الّذى هو أحد الاضداد الخاصّة ويكون النّهى متعلّقا بتلك المقدّمة ومعلولها لا بالضدّ المصاحب للمعلول
شرح
نمايد پس تحريم ترك أو درين وقت مستلزم تحريم فعل ضدّ خواهد بود مصنف قدّس سرّه در جواب اين اعتراض بر سبيل تفريع كفت فلا يتصوّر صدورها ممّن جمع شرايط التّكليف مع انتفاء الصّارف الّا بكاء [ على سبيل الالجاء ] والتّكليف معه ساقط يعنى چون از سند منع معلوم شد كه علّت ترك مأمور به وجود صارف از فعل مأمور به وعدم دواعي اوست پس دانسته مىشود كه ممكن نيست صدور اضداد خاصّه با انتفاء صارف مكر بر سبيل جبر واضطرار چه هركاه علّت ترك يعنى صارف منتفى باشند لازم مىآيد وجود جميع شرائط صدور مأمور به واز جمله شرايط أو اراده مأمور به وكراهت اضداد اوست وبا وجود ممكن نيست صدور ضدّ از مكلّف اختيارا چه صدور ضدّ فرع ارادهء ان ضدّ است واراده ضدّ با كراهت أو جمع نمىشود بلى ممكن است ديكرى مكلّف را خبر كند بر فعل ضدّ كه با كراهت از وى صادر شود وفعل ضدّ درين وقت اكرچه علّت ترك مأمور به مىشود ليكن اين ترك حرام نيست تا آنكه از تحريم أو تحريم سبّب أو لازم آيد وهكذا القول بتقدير ان يراد باستلزام اشتراكهما في العلّة فانّه ممنوع أيضا لظهور انّ الصّارف الّذى هو العلّة في التّرك ليس علّة لفعل الضّدّ إلى وحيث رجع حاصل البحث وهمچنين بر تقديرى كه مراد مستدلّ از استلزام اين باشد كه ضدّ خاص وترك مأمور به هر دو معلول يك علّتند ان مقدّمة ممنوعست كه فعل ضدّ مستلزم ترك مأمور به است از جهة آنكه ظاهر است كه صارف از مأمور به كه علّت تركست علّت فعل ضدّ نيست بلى أو با اراده فعل ضدّ هر دو از جملهء موقوف عليه ضدّند پس اكر فعل ضدّ نيز واجب باشد ان صارف با اراده ضدّ مجموع مقدّمة واجب خواهند بود وچون ثابت كرديم پيش أزين كه غير سبب از مقدّمات واجب واجب نمىباشد بمجرّد امر پس اين صارف واراده ضدّ متّصف بوجوب نمىشوند به واسطه وجوب ان فعل ضدّى كه ايشان مقدّمة اويند ليكن صارف باعتبار اينكه مقتضى ترك مأمور به است منهى عنه وحرام است چنانچه دانستى پس اكر مكلّف أو را بفعل أو در معاقب خواهد بود از اين جهة كه باعث ترك مأمور به است واين منافاة ندارد با آنكه ان صارف وسيله حصول واجب ديكر شود كه اين أحد