تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح معالم الأصول ( فارسى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
احتجّوا بانّه لو لم يقتض الوجوب في غير السّبب أيضا للزم امّا تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا والتّالى بقسميه باطل بيان الملازمة انّه مع انتفاء الوجوب كما هو المفروض يجوز تركه وح فان بقي ذلك الواجب واجبا لزم تكليف ما يطاق إذ حصوله حال عدم ما يتوقّف عليه ممتنع وان لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وبيان بطلان كلّ من قسمي اللّازم ظاهر وأيضا فانّ العقلاء لا يرتابون في ذمّ تارك المقدّمة مط وهو دليل الوجوب والجواب عن الاوّل بعد القطع ببقاء الوجوب انّ المقدور كيف يكون ممتنعا والبحث انّما هو في المقدور وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول والحكم بجواز التّرك هنا عقلىّ لا شرعىّ لانّ الخطاب به عبث فلا يقع من الحكيم واطلاق القول فيه يوهم إرادة المعنى الشّرعى فينكر وجواز تحقّق الحكم العقلىّ هاهنا دون الشّرعى يظهر بالتّامّل وعن الثّانى منع كون الذّم على ترك المقدّمة وانّما هو على ترك الفعل المأمور به حيث لا ينفكّ عن تركها
شرح
اينست كه در أو خلاف مشهوري نيست واكرچه قول ضعيفى شده بعدم لزوم وجوب أو امّا قائل أو معلوم نيست كه كيست بلكه بعضي دعواي اجماع كرده‌اند بر وجوب أو وديكر آنكه قدرت مكلّف تعلّق نمىكيرد بمسبّبات پس بعيد است كه تكليف تعلّق كيرد به ايشان به تنهائى بلكه بعضي كفته‌اند كه وجوب في الحقيقة تعلق نمىكيرد بمسبّبات بسبب آنكه مقدور مكلّف نيستند مطلقا نه با تحقّق أسباب ونه در حال عدم أسباب زيراكه در حال عدم أسباب وجود ايشان ممتنع است ودر حال وجود أسباب وجود ايشان واجب است وتركشان ممكن نيست ومقدور مكلّف امريست كه فعل وترك أو هر دو ممكن باشد پس هرجا امرى تعلّق كيرد ظاهرا به مسبّبى مقصود امر تعلق ان امر است بسبب أو پس واجب حقيقة سبب است وبس اكرچه بحسب ظاهر ان سبب وسيلهء حصول مسبّب است واين حرف نزد من محلّ نظر است زيراكه اكرچه قدرت تعلّق نمىكرد بمسبّبات به تنهائى بىواسطه أسباب امّا به واسطه أسباب تعلّق مىكيرد وهمين‌قدر از مقدوريّت كافيست در جواز تعلّق تكليف به ايشان اكرچه ان تعلّق بعيد است ليكن هركاه أسباب با ايشان ضمّ نشوند در تعلق تكليف وامر تعلق به هر دو كيرد استبعادى كه دعوا مىنمودند در حال انفراد تعلّق تكليف بمسبّبات برطرف مىشود واز اين جهت كه تعلق تكليف بمسبّبات بعدى ندارد حكايت كرده‌اند بعضي از اصوليّين از بعضي قول بعدم لزوم وجوب مقدّمة را از امر در سبب نيز امّا قايلش معلوم نيست وبر هر حال آنچه اعتقاد منست اينست كه بحث وكفتكو در تحقيق حال مقدمهء كه سبب باشد پرفايدهء ندارد زيراكه تعلق كرفتن امر در شريعت بمسبب كم است وشك نمودن در وجوب أو نيز ضعيف است وامّا غير سبب پس أقوى نزد من قول مفصّل است يعنى از مجرد امر لازم نمىآيد وجوب أو ودليل ما برين مطلب اينست كه صيغهء امر دلالت ندارد بر ايجاب أو به هيچ‌يك از دلالات ثلث كه مطابقة وتضمّن والتزام