وما اختاره السّيّد فيه محلّ تامّل وليس التّعرّض لتحقيق حاله هنا بمهمّ فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف والحجّة لحكم السّبب فيه انّه ليس محلّ خلاف يعرف بل ادّعى بعضهم فيه الاجماع وانّ القدرة غير حاصل مع المسببات بدون السّبب فيبعد تعلّق التّكليف بها وحدها بل قد قيل انّ الوجوب في الحقيقة لا يتعلّق بالمسببات لعدم تعلّق القدرة بها امّا مع « 1 » عدم الأسباب فلامتناعها وامّا معها فلكونها ح لازمة لا يمكن تركها فحيث ما يرد امر متعلّق ظاهرا بمسبّب فهو في الحقيقة متعلّق بالسّبب فالواجب حقيقة هو السّبب وان كان في الظّاهر وسيلة له وهذا الكلام عندي منظور فيه لانّ المسبّبات وإن كانت القدرة لا تتعلّق بها ابتداء لكنّها تتعلّق بها بتوسّط الأسباب وهذا القدر كاف في جواز التّكليف بها ثمّ انّ انضمام الأسباب إليها في التّكليف يرفع ذلك الاستبعاد المدّعى في حال الانفراد ومن ثمّ حكى بعض الاصوليّين القول بعدم الوجوب فيه أيضا عن بعض ولكنّه غير معروف وعلى كل حال فالّذى أراه انّ البحث في السّبب قليل الجدوى لانّ تعليق الامر بالمسبّب نادر واثر الشّك في وجوبه هيّن وامّا غير السبب فالأقرب فيه عندي قول المفصّل لنا انّه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابه بواحدة من الثّلث وهو ظاهر ولا يمتنع عند العقل تصريح الامر بانّه غير واجب والاعتبار الصّحيح بذلك شاهد ولو كان الامر مقتضيا لوجوبه لامتنع التّصريح بنفيه
شرح
معنى عينيت مذكور خواهد شد واكر غير سبب است امر بواجب مستلزم وجوب ان مقدّمه است نه عين وانطباق عبارات سيّد رضى اللّه عنه بر اين معنى اظهر است اكرچه هيچيك از محقّقين برين معنى حمل ننمودهاند ومتوجّه أو نشدهاند وما اختاره السيّد فيه محلّ تأمّل وليس التّعرض لتحقيق حاله هنا بمهمّ فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف وآنچه اختيار كرده سيّد درين مسئله كه مقدّمة واجب مطلقا واجبست هركاه مطلق بودن واجب نسبت به آن مقدّمه از خارج ثابت باشد ليكن اكر سبب است بمجرّد ورود امر حكم بوجوب أو مىتوان نمود واكر غير سبب باشد بمجرّد امر حكم بوجوب أو نمىتوان نمود تا آنكه ثابت شود كه واجب نسبت به أو واجب مطلق است محلّ تامّل است زيراكه ظاهر آنست كه هر واجبي وجوب أو مطلق باشد ومقيّد به مقدّمهاش نباشد مكر آنكه ثابت شود از خارج كه وجوب أو مقيّد است پس هر واجبي را بمجرّد ورود امر حكم مىتوان كرد بوجوب مقدّمهاش وبنا بر مذهب سيّد رحمه اللّه تعالى احتياج نيست باثبات مطلق بودن واجب ومتعرّض تحقيق مذهب سيّد شدن بر مقصود نيست پس بهتر آنكه بازكشت بر سران معنى كه مشهور است يعنى تفصيلي كه مذكور شد كه مقدمهء واجب مطلق اكر سبب است بمجرد امر واجب مىشود واكر غير سبب است واجب نمىشود والحجّة لحكم السّبب فيه انّه ليس محلّ خلاف يعرف تا احتجّوا دليل حكم سبب واينكه أو بمجرد امر بمسبّب واجب مىشود
هامش
( 1 ) اينست كه مراد مصنف اين باشد كه مختار سيّد در اين مسئله محلّ تامّل است كه چه چيز است زيراكه عبارات امر در غايت اضطراب ومحتمل وجوه متعدّدة است پس هيچيك از آن معاني را جزم نمىتوان نمود به اينكه مراد سيّد است تحقيق اينكه مذهب أو چيست پر مقصود نيست