تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
بنابراين با وجود چنين جمع عرفى ، نيازى به بيان شيخ ( حكومت دليل حكم عنوان ثانوى بر دليل حكم عنوان اولى ) نمىباشد ( زيرا چنان‌كه گفته شد ، دليل ثانوى اصلا نظارتى بر مدلول حكم اوّلى ندارد و شرح و تفسير آن محسوب نمىشود ) . ثمّ انقدح بذلك « 1 » حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر و دليل نفي الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين ، و إلّا « 2 » فيقدّم ما كان مقتضيه أقوى و « 3 » إن كان دليل الآخر أرجح و أولى . و لا يبعد أنّ الغالب في توارد العارضين أن يكون من ذاك الباب « 4 » ، بثبوت المقتضي فيهما « 5 » مع تواردهما « 6 » ، لا من باب التعارض ، لعدم « 7 » ثبوته « 8 » إلّا في أحدهما « 9 » كما لا يخفى . هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أو ثانويّ آخر .

2 - نسبت « لا ضرر » با ادلّهء احكام ثانويه غير « ضرر »

در اينجا به فرض دوم بحث ( نسبت بين « لا ضرر » و ادلّه ثانويه غير از « ضرر » ، مانند : حرج ، نذر ، شرط و . . . ) اشاره مىشود و كلام مصنّف را در دو مقام ، توضيح مىدهيم :

مقام اول - نسبت « لا ضرر » با امثال نذر و عهد

اگر بين « لا ضرر » و دليل ثانوى ديگرى مانند نذر و عهد و . . . تعارض شود ، جمع عرفى آنها به اين است كه دليل ثانوى ديگر ، حمل بر اقتضاء شده و دليل « لا ضرر » حمل بر فعليّت مىشود . ( چنان‌كه در تعارض لا ضرر با ادلّهء احكام اوليّه گذشت ) مثلا اگر كسى
هامش
( 1 ) . أى : بالتوفيق العرفى المذكور . ( 2 ) . أى : و ان كانا من باب تزاحم المقتضيين . . . ( 3 ) . وصليّة . ( 4 ) . أى : باب التزاحم . ( 5 و 6 ) . أى : العارضين . ( 7 ) . هذا تعليل للمنفى ( أى : التعارض ) . ( 8 ) . أى : المقتضى . ( 9 ) . أى : العارضين .