تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

هذا حال . . .

تاكنون فرض اوّل ( نسبت « لا ضرر » با ادله احكام اوّليه ) و فرض دوّم ( نسبت « لا ضرر » با ادلّه احكام ثانويّه غير ضرر ) از بحث گذشت . و امّا توضيح فرض سوّم ( نسبت « لا ضرر » با دليل ثانوى ضرر ديگر ( تعارض ضررين ) در متن بعدى خواهد آمد . و أمّا لو تعارض مع ضرر آخر ، فمجمل القول فيه « 1 » : أنّ الدوران ، إن كان بين ضرري شخص واحد أو اثنين ، فلا مسرح « 2 » إلّا لاختيار أقلّهما « 3 » لو كان ، و إلّا « 4 » فهو مختار . و أمّا لو كان « 5 » بين ضرر نفسه و ضرر غيره ، فالأظهر عدم لزوم تحمّله الضرر و « 6 » لو كان ضرر الآخر أكثر ، فإنّ نفيه « 7 » يكون للمنّة على الأمّة ، و لا منّة على تحمّل الضرر لدفعه عن الآخر و إن كان « 8 » أكثر . نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ، ليس له دفعه عن نفسه ، بإيراده على الآخر . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ نفي الضرر و إن كان للمنّة إلّا أنّه به لحاظ نوع الامّة و اختيار الأقلّ « 9 » به لحاظ النوع منّة ، فتأمّل .

3 - نسبت « لا ضرر » با ضرر ديگر

مصنف در اينجا به فرض سوم از بحث ( نسبت « لا ضرر » با ضرر ديگر ) كه مربوط به جايى است كه دو ضرر با يكديگر تعارض كنند ، اشاره دارد و در اين مسئله دو صورت را ذكر مىكند :
هامش
( 1 ) . أى : التعارض . ( 2 ) . أى : لا مفرّ . ( 3 ) . أى : الضّررين . ( 4 ) . أى : و ان لم يكن أحدهما أقلّ . . . ( 5 ) . أى : كان الدوران . ( 6 ) . وصليّة . ( 7 ) . أى : الضّرر . ( 8 ) . أى : و ان كان الضرر على الآخر اكثر من الضّرر على نفسه . ( 9 ) . أى : أقلّ الضررين .
شرح كفاية الأصول — صفحة 309 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني