بل بنحو العلّيّة التامّة .
و بالجملة ، الحكم الثابت بعنوان أوّليّ تارة يكون بنحو الفعليّة مطلقا « 1 » أو بالإضافة إلى عارض دون عارض ، بدلالة « 2 » لا يجوز الإغماض عنها « 3 » بسبب دليل حكم العارض « 4 » المخالف له « 5 » ، فيقدّم دليل ذاك العنوان « 6 » على دليله « 7 » ؛ و اخرى « 8 » يكون « 9 » على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الإغماض عنها « 10 » بسببه « 11 » عرفا ، حيث كان اجتماعهما قرينة على أنّه « 12 » بمجرّد المقتضي ، و أنّ العارض « 13 » مانع فعليّ . هذا و لو لم نقل بحكومة دليله « 14 » على دليله « 15 » ، لعدم « 16 » ثبوت نظره « 17 » إلى مدلوله « 18 » ، كما قيل « 19 » .
مصنّف در اين عبارت زمينهء ورود به مرحله سوم بحث ( نسبت ميان « لا ضرر » با احكام اوليه و ثانويّه ) را فراهم مىكند .
تاكنون معلوم شد كه « لا ضرر » نفى ادّعائى حقيقت و ماهيت ضرر است ، و لذا به نظر مصنّف ، نفى حكم به لسان نفى موضوع مىباشد .
اكنون سؤال مىشود مقصود از اين حكمى كه قرار است نفى شود ، چيست ؟
مقصود از حكم منفى
مصنف مىفرمايد : مقصود از آن حكم ، حكمى است كه به فعل و عمل ، به عنوان اوّلى يا ثانوى غير ضرر « 20 » ، تعلّق گرفته است ( و يا حكمى است كه گمان مىشد در حال
هامش
( 1 ) . بالنسبة الى جميع العوارض و العناوين الثانويّة .
( 2 ) . متعلّق ب « يكون » .
( 3 ) . أى : الدلالة .
( 4 ) . أى : العنوان الثانوي .
( 5 و 6 ) . أى : العنوان الأولى .
( 7 ) . أى : الحكم العارض ( يعنى : العنوان الثانوى ) .
( 8 ) . معطوف على « تارة » .
( 9 ) . أى : يكون الحكم الأوّلى .
( 10 ) . أى : عن الدلالة .
( 11 ) . أى : بسبب دليل حكم العارض .
( 12 ) . أى : الحكم الأوّلى .
( 13 و 14 ) . أى : الحكم الثانوى .
( 15 ) . أى : الحكم الأوّلى .
( 16 ) . هذا تعليل لعدم الحكومة .
( 17 ) . أى : دليل العارض ( يعنى : دليل الحكم الثانوى ) .
( 18 ) . أى : الحكم الأوّلى .
( 19 ) . إشارة إلى ما التزمه الشيخ - قدّس سرّه - من حكومة دليل قاعدة الضرر على أدلّة أحكام العناوين الأوّليّة ، راجع فرائد الاصول : ص 535 .
( 20 ) . مانند : نذر ، يمين ، عهد و . . .