تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
التكليف واقعا ، فهي « 1 » و إن كانت جارية إلّا أنّ ذاك الحكم لا يترتّب ، لعدم ثبوت ما يترتّب عليه « 2 » بها « 3 » ؛ و هذا « 4 » ليس بالاشتراط . و أمّا اعتبار أن لا يكون « 5 » موجبا للضرر ، فكلّ مقام تعمّه « 6 » قاعدة نفي الضرر و إن لم يكن مجال فيه « 7 » لأصالة البراءة - كما هو « 8 » حالها « 9 » مع سائر القواعد الثابتة الاجتهاديّة - إلّا أنّه « 10 » حقيقة لا يبقى لها مورد ، بداهة أنّ الدليل الاجتهاديّ يكون بيانا و موجبا للعلم بالتكليف و لو ظاهرا . فإن كان المراد من الاشتراط ذلك « 11 » ، فلا بدّ من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهاديّ ، لا خصوص قاعدة الضرر ، فتدبّر . و الحمد للّه على كلّ حال . از بحث‌هاى گذشته معلوم شد كه به نظر مصنّف ، شرط جريان برائت ( عقليّه و نقليّه ) فحص از دليل است تا جايى كه نسبت به آن ، يأس پيدا شود . امّا مرحوم فاضل تونى ، دو شرط ديگر را نيز براى جريان برائت ، لازم دانسته است كه عبارتند از : شرط اوّل - جريان برائت ، موجب ثبوت حكم شرعى از جهت ديگر نشود ، به اين بيان : مقتضاى برائت ، فقط رفع تكليف و حكم است ، و لذا اگر اجراى برائت و رفع حكم در موردى ، مستلزم وضع حكم در مورد ديگر باشد ، برائت جارى نمىشود . مثال : در جايى كه مكلّف علم اجمالى دارد يكى از دو كاسه نجس است ، نسبت به
هامش
( 1 ) . جواب « إنّ » ( و الضمير عائد الى أصالة البراءة ) . ( 2 ) . الضمير راجع الى الموصول ( ما ) المراد به ، الموضوع . ( 3 ) . أى : بالبراءة . ( 4 ) . أى : عدم ترتّب الحكم على البراءة حينئذ ليس لأجل اشتراط البراءة به . ( 5 ) . أى : ان لا يكون اصل البراءة . ( 6 و 7 ) . أى : المقام . ( 8 ) . أى : عدم المجال لجريان البراءة مع قاعدة نفى الضرر . ( 9 ) . أى : البراءة . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . أى : عدم بقاء مورد لأصالة البراءة .