تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ترتّبى است ، به اين صورت كه گويا شارع مقدّس ابتدا فرموده : « أيّها المسافر ، صلّ صلاة قصريّة » و سپس فرموده : « إن عصيت و تركت صلاة القصر ، فصّل تماما » بنابراين نماز تمام در حقّ مسافر جاهل ، علاوه بر اينكه مشتمل بر مصلحت است ، امر نيز دارد .

جواب مصنّف ( و قد حقّقنا . . . )

مصنّف در مقام ردّ كلام كاشف الغطاء مىفرمايد : همان‌طوركه در مبحث ضدّ ، تحقيق شد ، امر به ضدّان « 1 » ممنوع است مطلقا ، هرچند به نحو ترتّب و امر طولى ( يعنى امر به متضادّان ، هم به نحو عرضى محال است و هم به نحو طولى و ترتّبى ) و لذا همان‌طور كه شارع نمىتواند بگويد : « أزل النجاسة و صلّ » ، محال است بگويد : « أزل النجاسة و إن عصيت و تركت الإزالة ، فصلّ » . براى توضيح و تفصيل بيشتر در اين مسئله ، بايد به مبحث ضدّ از اوامر رجوع كرد . ثمّ إنّه ذكر « 2 » لأصل البراءة شرطان آخران : أحدهما أن لا يكون « 3 » موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى . ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على آخر . و لا يخفى أنّ أصالة البراءة عقلا و نقلا في الشبهة البدويّة بعد الفحص لا محالة تكون جارية ، و « 4 » عدم « 5 » استحقاق العقوبة - الثابت بالبراءة العقليّة - و الإباحة « 6 » أو رفع « 7 » التكليف - الثابت « 8 » بالبراءة النقليّة - لو كان « 9 » موضوعا لحكم شرعيّ أو ملازما له « 10 » ، فلا محيص عن ترتّبه عليه « 11 » بعد إحرازه « 12 » . فإن لم يكن « 13 » مترتّبا عليه ، بل « 14 » على نفي
هامش
( 1 ) . مقصود از ضدّان ، معناى اصطلاحى و فلسفى آن نمىباشد ، بلكه عرفا به هر دو چيزى كه با يكديگر جمع نشوند ، ضدّان گفته مىشود . ( 2 ) . ذكرهما الفاضل التوني فى الوافية في شروط التمسّك بأصالة البراءة : ص 79 . ( 3 ) . أى : أن لا يكون اصل البراءة . ( 4 ) . استينافيّة . ( 5 ) . مبتدأ ، خبره « فلا محيص » . ( 6 ) . معطوف على « عدم » . ( 7 ) . معطوف على « الاباحة » . ( 8 ) . صفة ل « الاباحة و رفع » . ( 9 ) . أى : لو كان عدم استحقاق العقوبة و الاباحة . ( 10 ) . أى : للحكم الشرعى . ( 11 ) . أى : ترتّب الحكم على الموضوع . ( 12 ) . أى : الموضوع . ( 13 ) . أى : فان لم يكن الحكم الشرعى مترتّبا على الموضوع . ( 14 ) . أى : بل مترتّبا . . .