بوجوبهما « 1 » في موضعهما « 2 » لكانت صلاته صحيحة و إن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر .
فإنّه يقال : لا بأس بالقول به « 3 » لو دلّ دليل على أنّها « 4 » تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم . لاحتمال اختصاص أن يكون « 5 » كذلك « 6 » في صورة الجهل ، و لا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها « 7 » باختلاف حالتي العلم بوجوب شيء و الجهل به ، كما لا يخفى .
و قد صار بعض الفحول « 8 » بصدد بيان إمكان كون المأتيّ فى غير موضعه مأمورا به بنحو الترتّب . و قد حقّقنا فى مبحث الضدّ ، امتناع الأمر بالضدّين مطلقا و لو بنحو الترتّب ، بما لا مزيد عليه ، فلا نعيد .
مقام دوم - احكام
مصنّف در اين عبارت به مقام دوّم ( كه مربوط به احكام پس از عمل به برائت و قبل از فحص مىباشد ) اشاره دارد ، به اين بيان : اگر كسى به سبب ترك تعلّم و تفحّص ، با اجراى برائت ، تكليف را مخالفت كرد ( به اين صورت كه واجبى را ترك كرد و يا حرامى را مرتكب شد ) و بعدا متوجّه اين مخالفت شد ، چه حكمى دارد ؟ آيا اعاده و قضاء لازم است يا نه ؟
مصنّف مىفرمايد :
در صورت مخالفت با تكليف ، بدون شكّ اعاده لازم است ، و بلكه در صورت موافقت « 9 » نيز نسبت به عبادتى كه قصد قربت در آن متمشّى نشده است ( مثل اينكه شخص ، نماز را در مكان غصبى خوانده ولى نمىدانست كه نماز در مكان غصبى باطل است ) اعاده واجب است .
هامش
( 1 ) . أى : القصر و الجهر .
( 2 ) . أى : التمام و الإخفات .
( 3 ) . أى : بكون صلاته صحيحة مع العلم بوجوب القصر و الجهر .
( 4 ) . أى : الصلاة غير المأمور بها ( يعنى : التمام فى موضع القصر ، و الاخفات فى موضع الجهر ) .
( 5 ) . أى : يكون الصلاة المأتيّ بها ( غير المأمور بها ) .
( 6 ) . أى : مشتملة على المصلحة .
( 7 ) . أى : المصلحة .
( 8 ) . هو كاشف الغطاء فى كشفه : البحث الثامن عشر ، ص 26 .
( 9 ) . يعنى موافقت در صورت و ظاهر .