توضيح مطلب : وجوب غيرى مقدّمى اين است كه وجوب از ذى المقدّمه ، ترشّح كرده و به مقدّمه تعلّق بگيرد . زيرا ، در واقع وجوب به ذى المقدّمه تعلّق مىگيرد و سپس نمى از آن يم ، به مقدّمه مىخورد . در حالى كه وجوب تعلّم ، اگرچه براى غير ( عمل به تكليف ) است ، امّا با اين حال وجوبش نفسى تهيّئى است ، يعنى خود تعلّم ، واجب است تا مكلّف آماده شود براى انجام واجبات و ترك محرّمات .
پس به خلاف وجوب غيرى مقدّمى ، خود تعلّم و تفحّص ، وجوب نفسى دارد ، ولى ضمنا مكلّف را آماده مىكند براى انجام تكاليف .
و أمّا الأحكام ، فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتّى منه قصد قصد القربة ، و ذلك « 1 » لعدم الإتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحّة و الإجزاء ، إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الإجهار أو الإخفات في موضع الآخر ، فورد في الصحيح « 2 » - و قد أفتى به المشهور - صحّة الصلاة و تماميّتها في الموضعين مع الجهل مطلقا ، و لو « 3 » كان « 4 » عن تقصير موجب « 5 » لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ، لأنّ « 6 » ما أتي بها و إن صحّت و تمّت إلّا أنّها ليست بمأمور بها .
إن قلت : كيف يحكم بصحّتها « 7 » مع عدم الأمر بها ؟ ! و كيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة الّتي امر بها حتّى فيما إذا تمكّن ممّا امر بها - كما هو « 8 » ظاهر إطلاقاتهم - بأن « 9 » علم بوجوب القصر أو الجهر بعد الإتمام و الإخفات و قد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصرا أو جهرا ؟ ! ضرورة أنّه « 10 » لا تقصير هاهنا يوجب استحقاق العقوبة .
و بالجملة كيف يحكم بالصحّة بدون الأمر ؟ ! و كيف يحكم باستحقاق العقوبة مع
هامش
( 1 ) . تعليل « وجوب الإعادة » .
( 2 ) . راجع وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 530 ، و ب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ج 4 ص 766 .
( 3 ) . بيان الاطلاق .
( 4 ) . أى : كان الجهل .
( 5 ) . صفة ل « تقصير » .
( 6 ) . علّة استحقاق العقوبة .
( 7 ) . أى : الصلاة .
( 8 ) . أى : اطلاق استحقاق العقوبة حتّى فيما اذا تمكّن . . .
( 9 ) . هذا بيان التمكّن .
( 10 ) . ضمير شأن .