تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
است ، احتياط حسن است ، زيرا حجّت معتبره ( ظنّ معتبر ) علم و قطع نيست و لذا احتمال دارد كه مطابق با واقع نباشد . بنابراين مكلّف اگرچه مىتواند برائت از تكليف را جارى كند ، امّا چون احتمال مىدهد . برفرض ثبوت تكليف ، در مفسده واقع شود و مصلحت تكليف را از دست بدهد ، مىتواند احتياط كند و احتياط در اينجا نيز حسن است . مثل اينكه مكلّف علم اجمالى دارد يكى از اين دو لباس ، نجس است . بعد حجّت معتبره‌اى قائم مىشود كه مثلا لباس أصفر ، نجس است . در چنين موردى اگرچه مكلّف مىتواند نسبت به لباس ديگر برائت جارى كند ، امّا در حين حال احتياط و اجتناب از هر دو لباس ، حسن است . نتيجه : تنها شرط جريان احتياط ، اين است كه مخلّ به نظام نباشد . و گرنه احتياط ، مطلقا حسن است ، و هيچ‌گونه شرطى ندارد . و أمّا البراءة العقليّة ، فلا يجوز إجراؤها إلّا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجّة على التكليف ، لما مرّت « 1 » الإشارة إليه ، من « 2 » عدم استقلال العقل بها « 3 » إلّا بعدهما « 4 » . و أمّا البراءة النقليّة ، فقضيّة إطلاق أدلّتها ، و إن كان هو عدم اعتبار الفحص في جريانها ، كما هو « 5 » حالها « 6 » في الشبهات الموضوعيّة ، إلّا أنّه « 7 » استدلّ « 8 » على اعتباره « 9 » بالإجماع ، و بالعقل ، فإنّه « 10 » لا مجال لها « 11 » بدونه « 12 » حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين
هامش
( 1 ) . في الاستدلال على البراءة بالدليل العقليّ : ص 394 . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . أى : البراءة . ( 4 ) . أى : بعد الفحص و اليأس . ( 5 ) . أى : عدم اعتبار الفحص . ( 6 ) . أى : البراءة النقليّة . ( 7 ) . ضمير شأن . ( 8 ) . استدلّ بهما الشيخ - قدّس سرّه - على وجوب أصل الفحص - راجع فرائد الأصول : ص 510 - 511 . ( 9 ) . أى : الفحص . ( 10 ) . بيان للدليل العقلى . ( 11 ) . أى : البراءة . ( 12 ) . أى : الفحص .