تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
خاتمة في شرائط الاصول أمّا الاحتياط ، فلا يعتبر في حسنه شيء أصلا ، بل يحسن على كلّ حال ، إلّا « 1 » إذا كان موجبا لاختلال النظام . و لا تفاوت فيه « 2 » بين المعاملات و العبادات مطلقا و « 3 » لو كان موجبا للتكرار فيها « 4 » . و توهّم « 5 » « كون التكرار عبثا و لعبا بأمر المولى و هو ينافى قصد الامتثال المعتبر في العبادة » فاسد ، لوضوح أنّ التكرار ربما يكون بداع صحيح عقلائيّ ؛ مع أنّه لو لم يكن بهذا الداعي « 6 » ، و كان أصل إتيانه « 7 » بداعي أمر مولاه بلا داع له سواه « 8 » ، لما « 9 » ينافي قصد الامتثال ، و « 10 » إن كان « 11 » لاغيا في كيفيّة امتثاله ، فافهم . بل يحسن « 12 » أيضا فيما قامت الحجّة على البراءة عن التكليف ، لئلّا يقع فيما كان في مخالفته « 13 » على تقدير ثبوته ، من « 14 » المفسدة و فوت المصلحة .

خاتمه - شرايط اصول

مصنّف در متن فوق ، به شرايط جريان سه اصل از اصول عمليّه ( احتياط ، برائت ، تخيير ) اشاره مىكند . « 15 »
هامش
( 1 ) . هذا استثناء عن حسن الاحتياط . ( 2 ) . أى : حسن الاحتياط . ( 3 ) . وصليّة . ( 4 ) . أى : العبادة . ( 5 ) . اشارة الى ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في فرائد الاصول : ص 508 . ( 6 ) . أى : لو لم يكن التكرار بداع صحيح عقلائى . ( 7 ) . أى : المكلّف . ( 8 ) . أى : سوى أمر مولاه . ( 9 ) . جواب « لو » . ( 10 ) . وصليّة . ( 11 ) . أى : كان المكلّف . ( 12 ) . أى : يحسن الاحتياط ( معطوف على : « بل يحسن على كلّ حال » . ) ( 13 ) . أى : التكليف . ( 14 ) . بيان « ما » . ( 15 ) . برخى از مباحثى كه در خاتمه بيان مىشود ، در مباحث قبلى گذشت ، مانند : امر هفتم از امور هفت‌گانه مبحث قطع ، تنبيهات مبحث برائت ، دليل چهارم از ادلّه اصولىها براى برائت .