تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
العدّ كان لعدم « 1 » الاطّلاع على ما هو عليه الفاقد من « 2 » قيامه « 3 » في هذا الحال « 4 » به تمام ما قام عليه الواجد أو بمعظمه في « 5 » غير الحال « 6 » ، و إلّا « 7 » عدّ أنّه « 8 » ميسوره « 9 » ، كما « 10 » ربما يقوم الدليل « 11 » على سقوط ميسور عرفيّ لذلك ، أي للتخطئة ، و أنّه « 12 » لا يقوم بشيء من ذلك « 13 » . و بالجملة ما لم يكن دليل على الإخراج أو الإلحاق ، كان المرجع هو الإطلاق « 14 » و يستكشف منه « 15 » أنّ الباقي قائم بما يكون المأمور به « 16 » قائما ، بتمامه « 17 » أو « 18 » به مقدار يوجب إيجابه « 19 » في الواجب و استحبابه « 20 » في المستحبّ . و إذا قام دليل على أحدهما « 21 » فيخرج أو يدرج « 22 » ، تخطئة أو تخصيصا في الأوّل « 23 » ، و تشريكا في الحكم من دون الاندراج في الموضوع ، في الثاني « 24 » ، فافهم .

تعذّر شرط

بحثى كه تاكنون در جريان قاعدهء ميسور ، مطرح شد به صورت « تعذّر جزئى از اجزاى يك كلّ و مركب » تعلّق داشت . اكنون بحثى كه در جريان قاعده ، مطرح مىشود به صورت « تعذّر شرطى از شروط
هامش
( 1 ) . أى : عدم عدّ العرف . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . أى : الفاقد . ( 4 ) . أى : فى حال التعذّر . ( 5 ) . متعلّق ب « قام » . ( 6 ) . أى : فى غير حال التعذّر . ( 7 ) . أى : و ان اطلع العرف على ما هو عليه للفاقد . . . ( 8 ) . أى : الباقى الفاقد . ( 9 ) . أى : الواجد . ( 10 ) . هذا مقابل لقوله : « ربا يلحق به شرعا » . ( 11 ) . أى : الدليل الشرعى . ( 12 ) . معطوف على قوله : « تخطئة » و تفسير له . و الضمير راجع الى « ميسور » ( الباقى ) . ( 13 ) . أى : ما قام عليه الواجد . ( 14 ) . أى : اطلاق قاعدة الميسور . ( 15 ) . أى : الاطلاق . ( 16 ) . المراد بالمأمور به ، الواجد . ( 17 ) . متعلّق ب « قائم » و الضمير راجع الى « ما يقوم به المأمور به » ( و المراد بالموصول ، الملاك ) . ( 18 ) . معطوف على « بما » ( أى : و يستكشف من الاطلاق انّ الباقى قائم به مقدار من الملاك ، يوجب . . . ) ( 19 و 20 ) . أى : الباقى . ( 21 ) . أى : الإخراج و الالحاق . ( 22 ) . فيخرج بدليل الاخراج ، أو يدرج بدليل الالحاق . ( 23 ) . أى : فى الإخراج . ( 24 ) . أى : فى الالحاق و الادراج .