مضافا « 1 » إلى عدم دلالته « 2 » على عدم السقوط لزوما ، لعدم اختصاصه « 3 » بالواجب ، و لا مجال معه « 4 » لتوهّم دلالته « 5 » على أنّه « 6 » بنحو اللزوم ، إلّا أن يكون المراد عدم سقوطه « 7 » بما له « 8 » من « 9 » الحكم - وجوبا كان أو ندبا - بسبب « 10 » سقوطه « 11 » عن المعسور ، بأن « 12 » يكون قضيّة الميسور « 13 » كناية عن عدم سقوطه « 14 » بحكمه ، حيث إنّ الظاهر « 15 » من مثله ، هو « 16 » ذلك - كما أنّ الظاهر من مثل « لا ضرر و لا ضرار « 17 » » هو نفي ما له « 18 » من « 19 » تكليف أو وضع - لا أنّها « 20 » عبارة عن عدم سقوطه « 21 » بنفسه و بقائه على عهدة المكلّف ، كي لا يكون له « 22 » دلالة على جريان القاعدة « 23 » في المستحبّات على وجه ، أو لا يكون له « 24 » دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر « 25 » ، فافهم .
و أمّا الثالث « 26 » ، فبعد تسليم ظهور « 27 » الكلّ في المجموعيّ لا الأفراديّ ، لا دلالة له « 28 » إلّا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به - واجبا كان أو مستحبّا - عند « 29 » تعذّر بعض أجزائه « 30 » ، لظهور « 31 » الموصول « 32 » فيما « 33 » يعمّهما « 34 » ؛ و ليس « 35 » ظهور « لا يترك » في
هامش
( 1 ) . اشارة الى الاشكال الثانى .
( 2 و 3 ) . الحديث الثانى .
( 4 ) . أى : مع عدم اختصاص الخبر الثانى بالواجب .
( 5 ) . أى : الثانى .
( 6 ) . أى : عدم السقوط .
( 7 و 8 ) . أى : الميسور .
( 9 ) . بيان « ما » .
( 10 ) . متعلّق ب « عدم سقوطه » .
( 11 ) . أى : الحكم .
( 12 ) . هذا بيان لكون سقوط الميسور بما له من الحكم .
( 13 ) . أى : جملة « الميسور لا يسقط بالمعسور » .
( 14 ) . أى : الميسور .
( 15 ) . أى : كناية عن عدم . . . ( يعنى : عدم سقوط الحكم بلسان عدم سقوط الموضوع ) .
( 16 ) . أى : الظاهر .
( 17 ) . وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب احياء الموات ، ح 3 و 4 ، ج 17 ، ص 341 .
( 18 ) . أى : للموضوع .
( 19 ) . بيان « ما » .
( 20 ) . أى : لا انّ قضيّة الميسور . . .
( 21 ) . أى : الميسور .
( 22 ) . أى : الحديث الثانى ( الميسور . . . ) .
( 23 ) . أى : قاعدة « الميسور » .
( 24 ) . أى : الحديث الثانى .
( 25 ) . أى : على وجه آخر .
( 26 ) . أى : الحديث الثالث ( ما لا يدرك كلّه ، لا يترك كلّه ) .
( 27 ) . خ . ل : ظهور كون الكلّ . . .
( 28 ) . أى : الثالث .
( 29 ) . متعلّق ب « الإتيان » .
( 30 ) . أى : المأمور به .
( 31 ) . تعليل لقوله : « لا دلالة له الّا . . . » .
( 32 ) . أى : « ما » فى : « ما لا يدرك . . . » .
( 33 ) . المراد بالموصول ( فى « فيما » ) المعنى .
( 34 ) . أى : الواجب و المستحبّ .
( 35 ) . اشارة الى دفع دخل مقدّر .