مطلقا « 1 » ، و قد دلّ دليل آخر على دخله « 2 » في حقّ الذاكر ، أو « 3 » وجّه إلى الناسي خطاب يخصّه « 4 » ، بوجوب « 5 » الخالي ، بعنوان « 6 » آخر « 7 » عامّ أو خاصّ ، لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة إيجاب ذلك « 8 » عليه « 9 » بهذا العنوان « 10 » ، لخروجه « 11 » عنه « 12 » بتوجيه الخطاب إليه لا محالة « 13 » . كما توهّم لذلك « 14 » ، استحالة تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة به حال الذّكر ، و « 15 » إيجاب العمل الخالي عن المنسيّ ، على « 16 » الناسي ، فلا تغفل .
تنبيه دوم
در تنبيه اوّل ، بحث مربوط به شكّ در اصل جزئيّت يا شرطيّت چيزى در مأمور به ، بود ( مانند شكّ در اينكه آيا سوره جزء نماز است يا نه ، و يا طهارت شرط براى صلاة ميّت است يا نه ) امّا در تنبيه دوم ، جزئيّت و شرطيّت ، مسلّم و مفروغ عنه است و فقط شكّ در سعه و ضيق آن مىباشد ، يعنى معلوم نيست كه آيا اين جزئيّت و شرطيّت ، به طور مطلق است و شامل حالت نسيان نيز مىشود ، يا اينكه مشروط به حالت ذكر و عدم نسيان است .
مثل اينكه مكلّف شكّ كند كه آيا جزئيّت فاتحه يا شرطيّت استقبال قبله ، اعمّ از حالت ذكر و نسيان است يا اينكه فقط در حالت ذكر ، شرطيّت دارند ؟ و نتيجه اين شكّ آنست كه اگر جزئيّت و شرطيّت ، به طور مطلق لحاظ شده باشند ، چنانچه شخص اين جزء يا شرط را ترك كند ، بايد در وقتى كه فهميد نمازش را اعاده ( در وقت ) يا قضاء ( خارج وقت ) نمايد .
هامش
( 1 ) . حتّى فى حال النسيان .
( 2 ) . الضمير راجع الى الموصول فى « عمّا » .
( 3 ) . اشارة الى الوجه الثانى .
( 4 ) . أى : الناسى .
( 5 و 6 ) . متعلّقان ب « خطاب » .
( 7 ) . أى : غير عنوان الناسى .
( 8 ) . أى : الخالى .
( 9 ) . أى : على الناسى .
( 10 ) . أى : بعنوان الناسى .
( 11 ) . تعليل للاستحالة .
( 12 ) . أى : لخروج الناسى عن عنوان النسيان .
( 13 ) . إشارة إلى ما أفاده الشيخ - قدّس سرّه - في المقام ، راجع فرائد الأصول : ص 484 .
( 14 ) . أى : لاستحالة خطاب الناسى بعنوان النسيان .
( 15 ) . عطف تفسيرى على « تخصيص » .
( 16 ) . متعلّق ب « إيجاب » .