تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مىآيد ، و لذا امكان قدرمتيقّن‌گيرى وجود ندارد ، زيرا آنچه رفته ، يك نوع بوده و آنچه مىآيد نوع ديگرى است ، و در نتيجه دوران بين خاصّ ( انسان ) و غير اين خاصّ ( مانند : فرس ) از قبيل دوران بين متباينين است ، با اين تفاوت كه در متباينين بايد هر دو آورده شود ، ولى اينجا بايد خاصّ اتيان شود . نتيجه : در دوران امر بين مشروط و مطلق ، اگرچه برائت عقليّه جارى نمىشود امّا برائت نقليّه جريان مىيابد و با حديث رفع ، شرطيّت آنچه كه مشكوك است ، برداشته مىشود . امّا در دوران امر بين خاصّ و عامّ ، هيچ‌كدام از برائت عقليه و نقليّه ، جارى نمىشود . الثاني : انّه « 1 » لا يخفى أنّ الأصل « 2 » فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه ، عقلا و « 3 » نقلا ، ما « 4 » ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة ؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا « 5 » و « لا تعاد » في الصلاة ، يحكم عقلا بلزوم إعادة « 6 » ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو « 7 » الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا « 8 » ، نصّا أو إجماعا « 9 » . ثمّ لا يذهب عليك أنّه « 10 » كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال « 11 » به مثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما « 12 » بهذا الحال « 13 » بحسب الأدلّة الاجتهاديّة . كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر و الناسي ، بالخالي « 14 » عمّا شكّ في دخله « 15 »
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : الأصل العملي . ( 3 ) . قيدان لقوله : « الأصل » . ( 4 ) . خبر « أنّ » . ( 5 ) . أى : فى الصلاة و غيرها . ( 6 ) . أى : العمل الّذى . . . ( 7 ) . أى : الحكم العقلى بلزوم الاعادة . ( 8 ) . و لو فى حال النسيان . ( 9 ) . قيدان لقوله : « ثبت » . ( 10 ) . ضمير شأن . ( 11 ) . المراد به ، حال النسيان . ( 12 ) . أى : تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة . ( 13 ) . أى : حال النّسيان . ( 14 ) . متعلّق ب « وجّه الخطاب » . ( 15 ) . راجع الى الموصول ( ما ) .