مىآيد ، و لذا امكان قدرمتيقّنگيرى وجود ندارد ، زيرا آنچه رفته ، يك نوع بوده و آنچه مىآيد نوع ديگرى است ، و در نتيجه دوران بين خاصّ ( انسان ) و غير اين خاصّ ( مانند :
فرس ) از قبيل دوران بين متباينين است ، با اين تفاوت كه در متباينين بايد هر دو آورده شود ، ولى اينجا بايد خاصّ اتيان شود .
نتيجه :
در دوران امر بين مشروط و مطلق ، اگرچه برائت عقليّه جارى نمىشود امّا برائت نقليّه جريان مىيابد و با حديث رفع ، شرطيّت آنچه كه مشكوك است ، برداشته مىشود .
امّا در دوران امر بين خاصّ و عامّ ، هيچكدام از برائت عقليه و نقليّه ، جارى نمىشود .
الثاني : انّه « 1 » لا يخفى أنّ الأصل « 2 » فيما إذا شكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في حال نسيانه ، عقلا و « 3 » نقلا ، ما « 4 » ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة ؛ فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا « 5 » و « لا تعاد » في الصلاة ، يحكم عقلا بلزوم إعادة « 6 » ما اخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو « 7 » الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا « 8 » ، نصّا أو إجماعا « 9 » .
ثمّ لا يذهب عليك أنّه « 10 » كما يمكن رفع الجزئيّة أو الشرطيّة في هذا الحال « 11 » به مثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما « 12 » بهذا الحال « 13 » بحسب الأدلّة الاجتهاديّة . كما إذا وجّه الخطاب على نحو يعمّ الذّاكر و الناسي ، بالخالي « 14 » عمّا شكّ في دخله « 15 »
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . أى : الأصل العملي .
( 3 ) . قيدان لقوله : « الأصل » .
( 4 ) . خبر « أنّ » .
( 5 ) . أى : فى الصلاة و غيرها .
( 6 ) . أى : العمل الّذى . . .
( 7 ) . أى : الحكم العقلى بلزوم الاعادة .
( 8 ) . و لو فى حال النسيان .
( 9 ) . قيدان لقوله : « ثبت » .
( 10 ) . ضمير شأن .
( 11 ) . المراد به ، حال النسيان .
( 12 ) . أى : تخصيص الجزئيّة أو الشرطيّة .
( 13 ) . أى : حال النّسيان .
( 14 ) . متعلّق ب « وجّه الخطاب » .
( 15 ) . راجع الى الموصول ( ما ) .