تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
انتفاى جزئيّت سوره در مقام ظاهرى ، فقط وجوب متعلّق به سوره ( به‌عنوان جزء ) منتفى مىشود ، نه اينكه كلّ امرى كه روى مجموعهء صلاة بوده است ، منتفى شود . و ينبغى التنبيه على امور الأوّل : انّه « 1 » ظهر ممّا مرّ « 2 » حال دوران الأمر بين المشروط بشيء و مطلقه ، و بين الخاصّ - كالإنسان - و عامّه - كالحيوان - و « 3 » أنّه « 4 » لا مجال هاهنا للبراءة عقلا ، بل كان الأمر « 5 » فيهما « 6 » أظهر ، فإنّ « 7 » الانحلال المتوهّم في الأقلّ و الأكثر لا يكاد يتوهّم هاهنا ، بداهة أنّ الأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللّزوم « 8 » من باب المقدّمة عقلا . فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة أو الخاصّة « 9 » موجودة به عين وجودها « 10 » ، و في ضمن صلاة اخرى فاقدة لشرطها أو خصوصيّتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى . نعم لا بأس بجريان البراءة النقليّة فى خصوص دوران الأمر بين المشروط و غيره ، دون الدوران « 11 » بين الخاصّ و غيره ، لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته ؛ و ليس كذلك « 12 » خصوصيّة الخاصّ ، فإنّها إنّما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ ، فيكون الدوران بينه « 13 » و غيره « 14 » ، من قبيل الدوران بين المتباينين ، فتأمّل جيّدا .

تنبيهات مقام دوم

مصنّف در مقام دوّم ( دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ) به چند تنبيه اشاره مىكند .
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : فى دوران الأمر بين الأقلّ و الاكثر الارتباطيين بالنسبة الى الاجزاء الخارجيّة . . . ( 3 ) . عطف تفسيرى لقوله : « حال دوران » . ( 4 ) . ضمير شأن . ( 5 ) . أى : الحال . ( 6 ) . أى : فى المطلق و مشروطه ، و العامّ و خاصّه . ( 7 ) . تعليل للأظهريّة . ( 8 ) . أى : بالوجوب . ( 9 ) . معطوف على « المشروطة » . ( 10 ) . أى : وجود المشروطة أو الخاصّة . ( 11 ) . خ . ل : دوران الأمر . ( 12 ) . أى : ليس موردا للبراءة النقليّة . ( 13 و 14 ) . أى : الخاصّ .