و المرفوع بحديث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره ، و « 1 » وجوب « 2 » الإعادة إنّما هو أثر بقاء الأمر الأوّل بعد العلم ، مع أنّه « 3 » عقليّ ، و ليس إلّا من باب وجوب الإطاعة عقلا .
لأنّه يقال : إنّ الجزئيّة و إن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلّا أنّها مجعولة بمنشإ انتزاعها « 4 » ، و هذا « 5 » كاف في صحّة رفعها « 6 » .
لا يقال : إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه ، و هو الأمر الأوّل ، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه « 7 » .
لأنّه يقال : نعم و إن كان ارتفاعه « 8 » بارتفاع منشأ انتزاعه « 9 » ، الّا أنّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء ، إليها « 10 » ، نسبة « 11 » الاستثناء ، و هو « 12 » معها « 13 » تكون دالّة على جزئيّتها « 14 » إلّا مع الجهل بها « 15 » كما لا يخفى ، فتدبّر جيّدا .
چنانكه قبلا بيان شد مصنّف در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به تفصيل است ، يعنى عقلا حكم به اشتغال و احتياط شد « 16 » ، ولى نقلا حكم به برائت مىشود .
در عبارات قبل ، مسئله اقلّ و اكثر از منظر عقل و حكم عقلى بررسى شد . مصنّف در اينجا مسئله را از منظر حكم نقلى و روايات بررسى مىنمايد ، و لذا مىفرمايد :
از نظر حكم نقل و روايات ، بايد در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به برائت شد ، زيرا ظاهر عموم مثل حديث رفع ، آنست كه جزئيّت چيزى كه شكّ در جزئيّت آن شده ، مرفوع مىباشد .
هامش
( 1 ) . استينافيّة .
( 2 ) . اشارة الى دفع دخل مقدّر .
( 3 ) . أى : وجوب الإعادة .
( 4 ) . أى : منشأ انتزاع الجزئيّة ، و هو الامر الاوّل .
( 5 ) . أى : هذا الجعل التبعى للجزئيّة .
( 6 ) . أى : الجزئيّة .
( 7 ) . أى : الخالى عمّا شكّ فى جزئيّة ( و المراد بالخالى ، هو الاقلّ ) .
( 8 ) . أى : ارتفاع الأمر الانتزاعى ( أى : ارتفاع الجزئيّة ) .
( 9 ) . أى : منشأ انتزاع الأمر الانتزاعى ( يعنى الأمر الأوّل ) .
( 10 ) . متعلّق ب « نسبته » ( و الضمير عائد الى « أدلّة الدالّة على الأجزاء » ) .
( 11 ) . خبر « انّ » .
( 12 ) . أى : حديث رفع .
( 13 ) . أى : أدلّة الأجزاء .
( 14 ) . أى : الأجزاء .
( 15 ) . أى : الجزئيّة .
( 16 ) . به خلاف شيخ و مشهور كه قائل به برائت عقليّه هستند .