تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
و المرفوع بحديث الرفع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره ، و « 1 » وجوب « 2 » الإعادة إنّما هو أثر بقاء الأمر الأوّل بعد العلم ، مع أنّه « 3 » عقليّ ، و ليس إلّا من باب وجوب الإطاعة عقلا . لأنّه يقال : إنّ الجزئيّة و إن كانت غير مجعولة بنفسها ، إلّا أنّها مجعولة بمنشإ انتزاعها « 4 » ، و هذا « 5 » كاف في صحّة رفعها « 6 » . لا يقال : إنّما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه ، و هو الأمر الأوّل ، و لا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه « 7 » . لأنّه يقال : نعم و إن كان ارتفاعه « 8 » بارتفاع منشأ انتزاعه « 9 » ، الّا أنّ نسبة حديث الرفع الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء ، إليها « 10 » ، نسبة « 11 » الاستثناء ، و هو « 12 » معها « 13 » تكون دالّة على جزئيّتها « 14 » إلّا مع الجهل بها « 15 » كما لا يخفى ، فتدبّر جيّدا . چنان‌كه قبلا بيان شد مصنّف در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به تفصيل است ، يعنى عقلا حكم به اشتغال و احتياط شد « 16 » ، ولى نقلا حكم به برائت مىشود . در عبارات قبل ، مسئله اقلّ و اكثر از منظر عقل و حكم عقلى بررسى شد . مصنّف در اينجا مسئله را از منظر حكم نقلى و روايات بررسى مىنمايد ، و لذا مىفرمايد : از نظر حكم نقل و روايات ، بايد در مسئله اقلّ و اكثر ارتباطى ، قائل به برائت شد ، زيرا ظاهر عموم مثل حديث رفع ، آنست كه جزئيّت چيزى كه شكّ در جزئيّت آن شده ، مرفوع مىباشد .
هامش
( 1 ) . استينافيّة . ( 2 ) . اشارة الى دفع دخل مقدّر . ( 3 ) . أى : وجوب الإعادة . ( 4 ) . أى : منشأ انتزاع الجزئيّة ، و هو الامر الاوّل . ( 5 ) . أى : هذا الجعل التبعى للجزئيّة . ( 6 ) . أى : الجزئيّة . ( 7 ) . أى : الخالى عمّا شكّ فى جزئيّة ( و المراد بالخالى ، هو الاقلّ ) . ( 8 ) . أى : ارتفاع الأمر الانتزاعى ( أى : ارتفاع الجزئيّة ) . ( 9 ) . أى : منشأ انتزاع الأمر الانتزاعى ( يعنى الأمر الأوّل ) . ( 10 ) . متعلّق ب « نسبته » ( و الضمير عائد الى « أدلّة الدالّة على الأجزاء » ) . ( 11 ) . خبر « انّ » . ( 12 ) . أى : حديث رفع . ( 13 ) . أى : أدلّة الأجزاء . ( 14 ) . أى : الأجزاء . ( 15 ) . أى : الجزئيّة . ( 16 ) . به خلاف شيخ و مشهور كه قائل به برائت عقليّه هستند .