تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
كه مكلّف نه ملزم به اقلّ باشد و نه ملزم به اكثر . زيرا وقتى علم اجمالى دارد كه يا اقلّ ، واجب است و يا اكثر ، ترديد و ابهام و شكّ دارد ، يعنى نمىتوان به‌طور مشخّص گفت كه واجب ، اقلّ است يا اكثر ، و لذا با وجود اين ترديد ، نمىتوان متعيّنا و متميّزا قصد وجه كرد ، و در نتيجه غرض و لطف ، حاصل نخواهد شد ( زيرا قصد وجهى ، غرض و لطف را به وجود مىآورد كه ترديد و ابهام در آن نباشد ) بنابراين بر مبناى شيخ ، مكلّف نه ملزم است كه اقلّ را بياورد و نه ملزم است كه اكثر را اتيان كند و لذا بايد تكليف را كلّا كنار گذاشت و حتّى اقلّ را نيز اتيان نكرد « 1 » ، درحالىكه حتّى خود شيخ قائل به اين مطلب نمىباشد . و امّا اگر مبناى شيخ پذيرفته نشود ( بلكه گفته شود قصد وجه به آن نحو كه ايشان فرموده معتبر نمىباشد ) خواهيم گفت كه مكلّف با اتيان اقلّ ، علم به حصول غرض ندارد ، و لذا به ناچار بايد اكثر را اتيان كند تا علم به حصول غرض پيدا شود . و اين معناى لزوم احتياط در مسألهء اقلّ و اكثر ارتباطى است . و أمّا النقل « 2 » : فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته ؛ فبمثله « 3 » يرتفع الإجمال و التردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ و الأكثر ، و يعيّنه « 4 » في الأوّل « 5 » . لا يقال : إنّ جزئيّة السورة المجهولة - مثلا - ليست بمجعولة ، و ليس لها أثر مجعول « 6 » ،
هامش
( 1 ) . زيرا فرض اين است كه غرض حاصل نمىشود مگر اينكه قصد وجه به آن نحو كه شيخ فرمود ، صورت بگيرد ، درحالىكه در اقلّ و اكثر ، نمىتوان متعيّنا قصد وجه كرد . ( 2 ) . لكنّه لا يخفى أنّه لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط و هو ما إذا علم إجمالا بالتكليف الفعليّ ، ضرورة أنّه ينافيه رفع الجزئيّة المجهولة ، و إنّما يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك ، بل علم مجرّد ثبوته واقعا . و بالجملة الشكّ في الجزئيّة و الشرطيّة و إن كان جامعا بين الموردين إلّا أنّ مورد حكم العقل القطع بالفعليّة و مورد النقل هو مجرّد الخطاب بالإيجاب ، فافهم . ( منه أعلى اللّه مقامه . ) ( 3 ) . أى : به مثل عموم حديث الرفع . ( 4 ) . أى : يعيّن مثل حديث الرفع ، ما تردّد ، فى الأوّل . ( 5 ) . أى : الأقلّ . ( 6 ) . حاليّة .