تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
واجبات ، الطافند ، معلوم مىشود كه سرشار از ملاكات و مصالح و اغراض مىباشند . و چنان‌كه در بحث واجب تعبّدى و توصّلى گذشت ، عقلا اعتبار موافقت غرض و حصول آن ، در اطاعت امر و سقوط آن است و لذا احراز غرض در احراز امر است ، و اين نمىشود مگر با اتيان اكثر ، زيرا اگر اقلّ اتيان شود ، احراز نمىشود كه غرض حاصل شده است و لذا اطاعت و سقوط امر نيز احراز نخواهد شد . « 1 » پس اگر مكلّف بخواهد احراز كند كه امر مولا ، اطاعت شده ، بايد احراز كند كه غرض او حاصل شده و راه احراز غرض ، منحصر در اتيان اكثر است . و لا وجه للتفصّي عنه « 2 » تارة بعدم « 3 » ابتناء مسألة البراءة و الاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدليّة ، و جريانها « 4 » على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين « 5 » لذلك « 6 » ، أو بعض « 7 » العدليّة المكتفين « 8 » بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به . و اخرى « 9 » بأنّ حصول المصلحة و اللّطف في العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيانها « 10 » على وجه الامتثال ، و حينئذ « 11 » كان لاحتمال اعتبار معرفة أجزائها « 12 » تفصيلا ليؤتى بها « 13 » مع قصد الوجه ، مجال « 14 » ، و معه « 15 » لا يكاد يقطع بحصول اللّطف و المصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم يبق إلّا التخلّص عن تبعة مخالفته « 16 » ، بإتيان « 17 » ما علم تعلّقه « 18 » به « 19 » ،
هامش
( 1 ) . مكرّرا بيان شد كه امر ، دائر مدار غرض است ثبوتا ( وجودا ) و سقوطا ( عدما ) . ( 2 ) . أى : عن الاستدلال بالغرض . ( 3 ) . بيان للتفصّى . ( 4 ) . معطوف على « عدم ابتناء » ( أى : و بعدم جريان المسألة ) . ( 5 ) . الصحيح « المنكرون » . ( 6 ) . أى : الغرض . ( 7 ) . عطف على « الأشاعرة » ( أى : على ما ذهب اليه بعض العدليّة ) . ( 8 ) . الصحيح « المكتفون » . ( 9 ) . هذا وجه الثانى للتفصّى . ( 10 ) . أى : العبادات . ( 11 ) . أى : حين عدم حصول المصلحة الّا باتيان العبادة على وجه الامتثال . ( 12 و 13 ) . العبادات . ( 14 ) . اسم « كان » . ( 15 ) . أى : مع هذا الاحتمال . ( 16 ) . أى : الأمر . ( 17 ) . متعلّق ب « التخلّص » . ( 18 ) . أى : الأمر . ( 19 ) . الضمير راجع الى الموصول ( ما ) المراد به ، فعل المكلّف .