تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
مع « 1 » أنّ الغرض الداعي إلى الأمر ، لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر ، بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة ، من « 2 » تبعيّة الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في المأمور بها و المنهيّ عنها ، و كون « 3 » الواجبات الشرعيّة ألطافا في الواجبات العقليّة ، و قد مرّ « 4 » اعتبار موافقة الغرض و حصوله عقلا في إطاعة الأمر و سقوطه ، فلا بدّ من إحرازه « 5 » في إحرازها « 6 » كما لا يخفى .

مقام دوم - دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى

در اين مقام بحث مىشود كه در دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، وظيفه چيست ؟ آيا احتياط لازم است و يا برائت جارى مىشود ؟ مثلا اگر مكلّف در مورد اينكه سوره جزء نماز است يا نه ، شكّ كند ، دوران امر است بين اقلّ ( نماز نه جزئى كه مشتمل بر سوره نمىباشد ) و اكثر ( نماز ده‌جزئى كه مشتمل بر سوره هست ) و اين اقلّ و اكثر ، ارتباطى است نه استقلالى . مصنّف در چنين موردى قائل به تفصيل است ، و مىگويد : به حكم عقل ، اشتغال و احتياط جارى است و به حكم نقل ، برائت جارى مىشود . بنابراين مصنّف قائل به احتياط عقلى و برائت نقلى « 7 » در مسئله است . امّا شيخ انصارى و مشهور معتقدند كه در اقلّ و اكثر ارتباطى ، علم اجمالى منحلّ مىشود و لذا در اينجا هم برائت عقليّه جارى مىشود و هم برائت نقليّه ، و ديگر جاى اشتغال و احتياط نمىباشد .
هامش
( 1 ) . هذا هو الوجه الثانى للاستدلال على لزوم الاحتياط عقلا ، باتيان الاكثر . ( 2 ) . بيان « ما » . ( 3 ) . عطف على « تبعيّة » ( أى : و من كون الواجبات . . . ) . ( 4 ) . فى بحث التعبّدى و التوصّلى . ( 5 ) . أى : الغرض . ( 6 ) . أى : اطاعة الأمر . ( 7 ) . ايشان به برائت نقلى ، با عبارت « و أمّا النقل فالظاهر . . . » اشاره خواهد كرد .