غير محصوره از اين جهت تفاوتى نمىباشد . و لذا آنچه كه مرحوم شيخ در رسائل فرموده و ملاك تنجّز و عدم تنجّز را ، محصوره بودن و غير محصوره بودن شبهه قرار داده ، درست نيست .
الرابع : انّه « 1 » إنّما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف ممّا « 2 » يتوقّف على اجتنابه « 3 » أو ارتكابه « 4 » حصول « 5 » العلم بإتيان الواجب « 6 » أو ترك الحرام « 7 » المعلومين في البين ، دون غيرها « 8 » و إن كان حاله « 9 » حال بعضها « 10 » في كونه « 11 » محكوما بحكمه « 12 » واقعا .
و منه « 13 » ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال :
و « 14 » أنّه « 15 » تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه ، فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها « 16 » ، فإنّه إذا اجتنب عنه « 17 » و طرفه « 18 » ، اجتنب عن النجس في البين قطعا و لو لم يجتنب عمّا « 19 » يلاقيه « 20 » ، فإنّه « 21 » على تقدير نجاسته « 22 » لنجاسته « 23 » كان فردا آخر من النجس قد شكّ في وجوده ، كشيء آخر شكّ في نجاسته بسبب آخر « 24 » .
و منه ظهر أنّه « 25 » لا مجال لتوهّم أنّ قضيّة تنجّز الاجتناب عن المعلوم ، هو الاجتناب عنه « 26 » أيضا « 27 » ، ضرورة أنّ العلم « 28 » به إنّما يوجب تنجّز الاجتناب عنه « 29 » ، لا تنجّز
هامش
( 1 ) . ضمير شأن .
( 2 ) . بيان للأطراف .
( 3 و 4 ) . الضميران راجعان الى الموصول فى « ممّا » .
( 5 ) . فاعل « يتوقّف » .
( 6 ) . فى الشبهة الوجوبيّة .
( 7 ) . فى الشبهة التحريميّة .
( 8 ) . أى : لا يجب رعاية الاحتياط فى غير الاطراف . . .
( 9 ) . أى : حال غيرها .
( 10 ) . أى : الاطراف .
( 11 ) . أى : كون الغير .
( 12 ) . أى : حكم بعض الأطراف .
( 13 ) . أى : من اختصاص حكم العقل بلزوم الاجتناب من خصوص الاطراف ، دون غيرها . . .
( 14 ) . عطف تفسيرى للحال .
( 15 ) . ضمير شأن .
( 16 ) . أى : الأطراف .
( 17 ) . أى : اجتنب المكلّف عن الملاقى .
( 18 ) . أى : طرف الملاقى .
( 19 ) . المراد بالموصول ، الملاقى .
( 20 ) . أى : الملاقى .
( 21 و 22 ) . أى : ما يلاقيه ( يعنى : الملاقى ) .
( 23 ) . أى : الملاقى .
( 24 ) . أى : بسبب آخر غير الملاقاة .
( 25 ) . ضمير شأن .
( 26 ) . أى : عن الملاقى .
( 27 ) . كالاجتناب عن الملاقى .
( 28 ) . أى : العلم الاجمالى بالنجس .
( 29 ) . أى : النجس .