تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الثالث : انّه « 1 » قد عرفت أنّه « 2 » ، مع فعليّة التكليف المعلوم ، لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة و أن تكون غير محصورة . نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد ، موجبة لعسر موافقته « 3 » القطعيّة باجتناب « 4 » كلّها « 5 » أو ارتكابه « 6 » أو ضرر « 7 » فيها « 8 » أو غيرهما « 9 » ممّا لا يكون معه التكليف فعليّا ، بعثا أو زجرا « 10 » فعلا ، ليست « 11 » بموجبة لذلك « 12 » في غيره « 13 » . كما أنّ نفسها « 14 » ربما تكون موجبة لذلك « 15 » و لو كانت « 16 » قليلة في مورد آخر « 17 » . فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال ، أنّه « 18 » يكون « 19 » ، أو لا يكون « 20 » في هذا المورد ، أو « 21 » يكون « 22 » مع كثرة أطرافه « 23 » ، و ملاحظة أنّه « 24 » مع أيّة مرتبة من كثرتها « 25 » كما لا يخفى . و لو شكّ في عروض الموجب ، فالمتّبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان « 26 » ، و إلّا « 27 » فالبراءة « 28 » ، لأجل الشكّ في التكليف الفعليّ . هذا هو حقّ القول في المقام ، و ما قيل في ضبط المحصور و غيره لا يخلو من الجزاف .
هامش
( 1 و 2 ) . ضمير شأن . ( 3 ) . أى : التكليف . ( 4 ) . متعلّق ب « موافقته القطعيّة » . ( 5 ) . أى : كلّ الاطراف ( فى الشبهة التحريميّة ) . ( 6 ) . أى : ارتكاب كلّ الاطراف ( فى الشبهة الوجوبيّة ) . ( 7 ) . معطوف على « عسر » ( أى : يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لضرر فيها ) . ( 8 ) . أى : الموافقة القطعيّة . ( 9 ) . أى : يكون كثرة الاطراف فى مورد موجبة لغير العسر و الضرر ، كالخروج عن محلّ الابتلاء ، أو الاضطرار . ( 10 ) . بعثا أو زجرا ، قيدان للتكليف . ( 11 ) . أى : ليست كثرة الاطراف . ( 12 ) . أى : لعسر أو ضرر او غيرها . ( 13 ) . أى : غير ذلك المورد . ( 14 ) . أى : نفس الاطراف ( بلا كثرتها ) . ( 15 ) . أى : لعسر أو ضرر أو غيرهما . ( 16 ) . أى : كانت الأطراف . ( 17 ) . أى : مورد ثالث . ( 18 ) . أى : الموجب . ( 19 و 20 ) . تامّة . ( 21 ) . عدل لقوله : « أنّه يكون أو لا يكون فى هذا المورد » . ( 22 ) . تامّة . ( 23 ) . أى : هل يوجد المانع عن الفعليّة فى ذلك المورد ، مطلقا ( سواء كان اطراف العلم ، كثيرة أو قليلة ) أو يوجد المانع مع كثرة الاطراف فقط . ( 24 ) . أى : الموجب . ( 25 ) . أى : الاطراف . ( 26 ) . أى : لو وجد . ( 27 ) . أى : و ان لم يوجد اطلاق دليل التكليف . ( 28 ) . أى : فالمرجع ، البراءة .