و لو شكّ في ذلك « 1 » كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا « 2 » إطلاق الخطاب ، ضرورة أنّه « 3 » لا مجال للتشبّث به « 4 » إلّا فيما إذا شكّ في التقييد بشيء ، بعد الفراغ عن صحّة الإطلاق بدونه « 5 » ، لا فيما شكّ في اعتباره « 6 » في صحّته « 7 » ، تأمّل لعلّك تعرف إن شاء اللّه « تعالى » .
تنبيه دوم
مصنّف در اين تنبيه ، به دو مطلب اشاره مىكند .
مطلب اوّل ( شرطيّت ابتلاء به تمام اطراف )
مصنّف مىفرمايد : بدون شكّ ، براى آنكه علم اجمالى منجّز باشد و تكليف معلوم بالاجمال ، فعليّت پيدا كند ، لازم است كه تمام اطراف علم اجمالى ، محلّ ابتلاى مكلّف باشد ، به اين معنا كه مكلّف عادتا ( نه عقلا ) با تمام اطراف ، ارتباط پيدا مىكند . مثل اين كه علم اجمالى دارد يكى از ظروف خانهاش نجس است .
امّا اگر برخى از اطراف ، محلّ ابتلاء مكلّف نباشد ، علم اجمالى منجّز نمىشود و تكليف معلوم بالاجمال ، فعليّت پيدا نمىكند . مثل اينكه علم اجمالى دارد يكى از ظرفهاى خانه خودش يا يكى از ظرفهاى خانه كسى كه با او ارتباط ندارد ، نجس است .
در اين صورت اگرچه عقلا تمام اطراف علم اجمالى مىتواند محلّ ابتلا باشد ، امّا عادتا و معمولا اينگونه نمىباشد .
پس در تنجيز علم اجمالى ، معتبر است كه تمام اطراف ، عادتا محلّ ابتلاء باشند ، و گرنه علم اجمالى منجّز نخواهد بود .
هامش
( 1 ) . أى : فى الابتلاء .
( 2 ) . معطوف على « البراءة » .
( 3 ) . ضمير شأن .
( 4 ) . أى : اطلاق الخطاب .
( 5 ) . أى : القيد ( أو : التقييد ) .
( 6 ) . أى : اعتبار القيد فى صحّة اطلاق الخطاب .
( 7 ) . نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء لو لم يكن هناك ابتلاء مصحّح للتكليف كان الإطلاق و عدم بيان التقييد دالّا على فعليّته و وجود الابتلاء المصحّح لهما ، كما لا يخفى ، فافهم ( منه أعلى اللّه مقامه ) .