تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الثاني : أنّه « 1 » لمّا كان النهي عن الشيء « 2 » إنّما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلّف نحو تركه لو لم يكن له « 3 » داع آخر « 4 » ، و لا يكاد يكون ذلك « 5 » إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه « 6 » به « 7 » ؛ و أمّا ما لا ابتلاء به بحسبها « 8 » ، فليس للنهي عنه موقع أصلا ، ضرورة أنّه « 9 » بلا فائدة و لا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ، كان « 10 » الابتلاء بجميع الأطراف ممّا لا بدّ منه في تأثير العلم « 11 » ، فإنّه « 12 » بدونه « 13 » لا علم به تكليف فعليّ ، لاحتمال تعلّق الخطاب بما لا ابتلاء به . و منه قد انقدح أنّ الملاك في الابتلاء المصحّح لفعليّة الزجر و « 14 » انقداح « 15 » طلب تركه « 16 » في نفس المولى فعلا ، هو « 17 » ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطّلاعه « 18 » على ما هو « 19 » عليه « 20 » من « 21 » الحال .
هامش
- منتفى مىشود ( سالبه به انتفاى موضوع ) . علاوه اينكه مطلب در مورد فقد ، واضح‌تر است ، زيرا در مورد اضطرار ، به‌هرحال موضوع باقى مانده است و اضطرار آن را منتفى نكرده است ، بلكه اضطرار فقط تنجيز حكمى كه روى موضوع است را برمىدارد ، و لذا ممكن است شخصى به خاطر كمال انقياد و تعبّدش ، از هر دو طرف اجتناب كند ، با اينكه مضطرّ است . و امّا در مورد فقد ، اصلا موضوع منتفى شده است . بنابراين وقتى اضطرار ، تنجيز را ساقط مىكند ، به طريق اولى ، با فقد تنجيز حكم ساقط مىشود و لذا در مورد فقد هم نبايد احتياط جارى شود . پس اگرچه قبل از فقد موضوع ، اشتغال ذمّه به تكليف بود ، امّا بعد از فقد ، در اصل اشتغال ذمّه شكّ داريم . و به بيان ديگر : در اشتغال ذمّه ، علم به اشتغال بايد حدوثا و بقاء باشد ، درحالىكه بعد از فقد ، علم به اشتغال ذمّه نداريم و لذا مجراى احتياط نخواهد بود . بنابراين همان‌طور كه قبل از اضطرار ، يقين به اشتغال داشتيم و با حصول اضطرار ، شك در آن داريم ، در مورد فقد نيز اگرچه قبل از فقد ، يقين به تكليف است ، امّا بعد از فقد ، شك در ثبوت و اصل تكليف داريم كه مجراى برائت مىباشد . ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . كما أنّه إذا كان فعل الشيء الّذي كان متعلّقا لغرض المولى ممّا لا يكاد عادة أن يتركه العبد و أن لا يكون له داع إليه لم يكن للأمر به و البعث إليه موقع أصلا ، كما لا يخفى ، ( منه أعلى اللّه مقامه ) . ( 3 ) . أى : المكلّف . ( 4 ) . أى : داع آخر نحو ترك الشىء . ( 5 ) . أى : الداعى نحو تركه . ( 6 ) . أى : المكلّف . ( 7 ) . الضمير عائد الى الموصول ( ما ) . ( 8 ) . أى : العادة . ( 9 ) . أى : النهى عمّا لا ابتلاء به بحسب العادة . ( 10 ) . جواب ل « لمّا » . ( 11 ) . أى : العلم الاجمالى . ( 12 ) . ضمير شأن . ( 13 ) . أى : الابتلاء بجميع الاطراف . ( 14 ) . عطف تفسير ل « فعليّة الزجر » . ( 15 ) . أى : ظهور . ( 16 ) . أى : الشىء . ( 17 ) . خبر « انّ » . ( 18 ) . أى : المولى . ( 19 ) . أى : الفعل المنهىّ عنه ( الشىء المنهىّ عنه ) . ( 20 ) . الضمير راجع الى الموصول ( ما ) . ( 21 ) . بيان للموصول ( ما ) .