فإنّه يقال : حيث إنّ فقد « المكلّف به « 1 » » ليس من حدود التكليف به و قيوده ، كان « 2 » التكليف المتعلّق به « 3 » مطلقا « 4 » ، فإذا اشتغلت الذمّة به « 5 » كان قضيّة الاشتغال به يقينا ، الفراغ عنه كذلك « 6 » ، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه « 7 » ، فإنّه من حدود التكليف به « 8 » و قيوده « 9 » ، و لا يكون الاشتغال به « 10 » من الأول « 11 » إلّا مقيّدا بعدم عروضه « 12 » ، فلا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف به « 13 » إلّا إلى هذا الحدّ ، فلا يجب رعايته « 14 » فيما بعده « 15 » و لا يكون « 16 » إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدويّة ، فافهم و تأمّل ، فإنّه دقيق جدّا .
تنبيهات
مصنف در مقام اوّل از بحث ( دوران امر بين متباينين ) به چهار تنبيه اشاره مىكند .
تنبيه اول
اين تنبيه كه مربوط به « اضطرار » است ، تعريض به مرحوم شيخ انصارى مىباشد ، زيرا ايشان قائل به تفصيل است .
براى آنكه مطلب ، واضح شود ، لازم است اقسام و صور مسئله بيان شود .
صور مسئله
مصنّف در بحث اضطرار ، چهار صورت ، تصوّر كرده كه ابتدا به دو صورت از آن اشاره مىكند :
اوّل - اضطرار ، به يكى از اطراف ، به نحو معيّن ، تعلّق بگيرد . مثل اينكه مكلّف
هامش
( 1 ) . أى : فقد الموضوع ( المراد بالمكلّف به هنا ، متعلّق متعلّق الحكم و هو الموضوع ) .
( 2 ) . جواب « حيث » .
( 3 ) . أى : بالمكلّف به ( يعنى : بالموضوع ) .
( 4 ) . أى : غير مقيّد بالفقدان .
( 5 ) . أى : التكليف المطلق .
( 6 ) . أى : يقينا .
( 7 ) . أى : المكلّف به .
( 8 ) . أى : ترك المكلّف به .
( 9 ) . أى : قيود التكليف .
( 10 ) . أى : التكليف .
( 11 ) . أى : من ابتداء التشريع و الجعل .
( 12 ) . أى : الاضطرار .
( 13 ) . أى : المكلّف به .
( 14 ) . أى : التكليف .
( 15 ) . أى : بعد الاضطرار .
( 16 ) . أى : لا يكون رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار . . .