تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
فإنّه يقال : حيث إنّ فقد « المكلّف به « 1 » » ليس من حدود التكليف به و قيوده ، كان « 2 » التكليف المتعلّق به « 3 » مطلقا « 4 » ، فإذا اشتغلت الذمّة به « 5 » كان قضيّة الاشتغال به يقينا ، الفراغ عنه كذلك « 6 » ، و هذا بخلاف الاضطرار إلى تركه « 7 » ، فإنّه من حدود التكليف به « 8 » و قيوده « 9 » ، و لا يكون الاشتغال به « 10 » من الأول « 11 » إلّا مقيّدا بعدم عروضه « 12 » ، فلا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف به « 13 » إلّا إلى هذا الحدّ ، فلا يجب رعايته « 14 » فيما بعده « 15 » و لا يكون « 16 » إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدويّة ، فافهم و تأمّل ، فإنّه دقيق جدّا .

تنبيهات

مصنف در مقام اوّل از بحث ( دوران امر بين متباينين ) به چهار تنبيه اشاره مىكند .

تنبيه اول

اين تنبيه كه مربوط به « اضطرار » است ، تعريض به مرحوم شيخ انصارى مىباشد ، زيرا ايشان قائل به تفصيل است . براى آنكه مطلب ، واضح شود ، لازم است اقسام و صور مسئله بيان شود .

صور مسئله

مصنّف در بحث اضطرار ، چهار صورت ، تصوّر كرده كه ابتدا به دو صورت از آن اشاره مىكند : اوّل - اضطرار ، به يكى از اطراف ، به نحو معيّن ، تعلّق بگيرد . مثل اينكه مكلّف
هامش
( 1 ) . أى : فقد الموضوع ( المراد بالمكلّف به هنا ، متعلّق متعلّق الحكم و هو الموضوع ) . ( 2 ) . جواب « حيث » . ( 3 ) . أى : بالمكلّف به ( يعنى : بالموضوع ) . ( 4 ) . أى : غير مقيّد بالفقدان . ( 5 ) . أى : التكليف المطلق . ( 6 ) . أى : يقينا . ( 7 ) . أى : المكلّف به . ( 8 ) . أى : ترك المكلّف به . ( 9 ) . أى : قيود التكليف . ( 10 ) . أى : التكليف . ( 11 ) . أى : من ابتداء التشريع و الجعل . ( 12 ) . أى : الاضطرار . ( 13 ) . أى : المكلّف به . ( 14 ) . أى : التكليف . ( 15 ) . أى : بعد الاضطرار . ( 16 ) . أى : لا يكون رعاية التكليف فيما بعد الاضطرار . . .