لما « 1 » وجب موافقته « 2 » بل جاز مخالفته « 3 » ؛ و « 4 » أنّه لو علم فعليّته « 5 » و لو كان « 6 » بين أطراف تدريجيّة لكان منجّزا و وجب موافقته « 7 » ، فإنّ التدرّج لا يمنع عن الفعليّة « 8 » ، ضرورة أنّه « 9 » كما يصحّ التكليف بأمر حاليّ ، كذلك يصحّ بأمر استقباليّ ، كالحجّ في الموسم للمستطيع ، فافهم .
مصنّف در اين متن ، به بيان مرحوم شيخ در رسائل ، تعريض دارد .
بيان شيخ
مرحوم شيخ انصارى در علم اجمالى ، تفصيل داده و فرمودند : علم اجمالى نسبت به وجوب موافقت قطعيّه ، مقتضى است ، امّا نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ، علّت تامّه مىباشد .
توضيح مطلب : بر مكلّف ، موافقت قطعيّه لازم نيست ، به اين معنا كه در شبهات وجوبيّه ( مثلا نمىداند ظهر روز جمعه ، نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر ) لازم نيست كه هر دو طرف شبهه را اتيان كند بلكه موافقت احتماليه و اتيان يكى از آن دو كفايت مىكند ، و در شبهات تحريميّه ( مثل اينكه علم اجمالى به نجاست يكى از دو اناء دارد ) واجب نيست كه از هر دو طرف ، اجتناب كند ( بلكه نسبت به يك طرف ، برائت جارى كرده و طرف ديگر را به عنوان حرام ، كنار مىگذارد )
و امّا بر مكلّف لازم است كه مرتكب مخالفت قطعيّه نشود ، به اين معنا كه نمىتواند در شبهات وجوبيّه ، تمام اطراف را ترك كند و در شبهات تحريميّه ، تمام اطراف را مرتكب شود .
هامش
( 1 ) . جواب « لو » .
( 2 و 3 ) . أى : التكليف .
( 4 ) . معطوف على « انّه لو لم يعلم . . . » .
( 5 ) . أى : التكليف .
( 6 ) . أى : العلم الاجمالى .
( 7 ) . أى : وجب موافقته القطعيّة قطعا .
( 8 ) . أى : فعليّة التكليف .
( 9 ) . ضمير شأن .