تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
نمىآيد ، فعليّت حكم به حال خودش باقى مىماند ، و اگر شبهه غير محصوره است ، گاهى ممكن است از فعليّت ساقط شود ، و اين سقوط فعليّت به خاطر موانعى ( مانند : اضطرار و . . . ) است . بنابراين خود علم اجمالى ، به سبب اختلاف اطرافش ( از جهت قلّت و كثرت ) نسبت به تنجيز و عدم تنجيز ، مختلف نمىشود ، بلكه معيار ، همان فعليّت تامّه و عدم فعليّت تامّه است ( اگر حكم و معلوم بالاجمال ، فعلى تام باشد ، منجّز مىشود و گرنه تنجيز نخواهد داشت ) . البته گاهى در صورت كثرت اطراف ، مانعى ( مانند : اضطرار ، عسر و حرج و . . . ) پيش مىآيد كه مانع از فعليّت حكم مىشوند ، امّا اين‌ها ربطى به معيار و ميزان در تنجيز و عدم تنجيز ( كه همانا فعليّت تامّه و عدم آن است ) ندارند . و قد انقدح أنّه « 1 » لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعيّة مع حرمة مخالفتها « 2 » ، ضرورة أنّ التكليف المعلوم إجمالا لو كان فعليّا « 3 » ، لوجب موافقته « 4 » قطعا ، و إلّا « 5 » لم يحرم مخالفته كذلك « 6 » أيضا « 7 » . و منه « 8 » ظهر أنّه « 9 » لو لم يعلم فعليّة التكليف « 10 » مع العلم به إجمالا - إمّا من جهة عدم الابتلاء ببعض أطرافه ، أو من جهة الاضطرار إلى بعضها معيّنا أو مردّدا ، أو من جهة تعلّقه « 11 » بموضوع يقطع بتحقّقه « 12 » إجمالا في هذا الشهر ، كأيّام حيض المستحاضة مثلا -
هامش
( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : القطعيّة . ( 3 ) . أى : فعليّا من جميع الجهات ، مع ما هو عليه من الاجمال و التردد و الاحتمال . ( 4 ) . أى : لوجب موافقته القطعيّة قطعا ، كما يحرم مخالفته القطعيّة قطعا . ( 5 ) . أى : و ان لم يكن التكليف المعلوم اجمالا ، فعليّا . ( 6 ) . أى : قطعا . ( 7 ) . كعدم وجوب موافقته القطعيّة . ( 8 ) . أى : و ممّا ذكرناه من انّ المناط فى وجوب الاحتياط فى اطراف العلم الاجمالى ، هو فعليّة التكليف المعلوم بالاجمال ، فعليّة تامّة من جميع الجهات . . . ( 9 ) . ضمير شأن . ( 10 ) . أى : فعليّة التكليف ، فعليّة تامّة من جميع الجهات . ( 11 ) . أى : التكليف . ( 12 ) . أى : الموضوع .