تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح كفاية الأصول — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
برخى از وجوه و اقوال ( قول اول و چهارم ) به دو صورت ( اوّل و چهارم ) اختصاص دارد ، و در دو صورت ديگر ( دوّم و سوّم ) مستلزم مخالفت قطعيّهء عمليّه خواهد بود . و لا يذهب عليك أنّ استقلال العقل بالتخيير إنّما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين ، و مع احتماله « 1 » لا يبعد دعوى استقلاله بتعيّنه « 2 » ، كما هو « 3 » الحال في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام « 4 » . و لكنّ الترجيح إنّما يكون لشدّة الطلب في أحدهما و زيادته « 5 » على الطلب في الآخر ، بما « 6 » لا يجوز الإخلال بها « 7 » في صورة المزاحمة ، و « 8 » وجب الترجيح بها « 9 » ، و « 10 » كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزيّة في صورة الدوران . « 11 » و لا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقا « 12 » ، لأجل « 13 » أنّ دفع المفسدة أولى من ترك المصلحة ، ضرورة « 14 » أنّه « 15 » ربّ واجب يكون مقدّما على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام ، فكيف يقدّم على احتماله « 16 » احتماله « 17 » في صورة الدوران بين مثليهما « 18 » ، فافهم . مصنّف در متن مذكور به « بحث كبروى » اشاره دارد و مىفرمايد : اينكه عقل در دوران امر بين محذورين ، مستقلا حكم به تخيير مىكند ، در صورتى است كه در يكى از دو طرف ، به طور معيّن ، احتمال ترجيح و مزيّتى داده نشود . امّا اگر نسبت به يك طرف ، احتمال مزيّت داده شود ، حكم به تخيير نمىشود ، بلكه بعيد نيست
هامش
( 1 ) . أى : احتمال الترجيح فى أحدهما على التعيين . ( 2 ) . أى : أحدهما على التعيين ( أو : محتمل الترجيح ) . ( 3 ) . أى : استقلال العقل بتعين ما يحتمل ترجيحه . ( 4 ) . أى : فى غير صورة دوران الأمر بين المحذورين ، كموارد التزاحم . ( 5 ) . أى : الطلب . ( 6 ) . متعلّق ب « زيادته » ، و المراد بالموصول ( ما ) المرتبة . ( 7 ) . أى : الزيادة و الشدّة . ( 8 ) . معطوف على « لا يجوز » ( أى : بما وجب . . . ) . ( 9 ) . أى : الزيادة و الشدّة . ( 10 ) . معطوف على « لا يجوز » . ( 11 ) . أى : دوران الأمريين المحذورين . ( 12 ) . قيد لقوله : « لترجيح » . ( 13 ) . تعليل للترجيح . ( 14 ) . تعليل لقوله : « لا وجه » . ( 15 ) . ضمير شأن . ( 16 ) . أى : الوجوب . ( 17 ) . نائب فاعل لقوله « يقدّم » ، و الضمير راجع الى « الحرام » . ( 18 ) . أى : مثل الواجب و الحرام المتزاحمين .