لازم مىآيد ) چنانكه مخالفت قطعيّه نيز محال است ( زيرا ارتفاع نقيضين لازم مىآيد ) و امّا موافقت احتماليّه نيز ناچارا و به حكم عقل ( كه شخص در خارج ، يا فاعل است و يا تارك ) حاصل است .
ثمّ إنّ مورد هذه الوجوه « 1 » و إن كان ما إذا لم يكن واحد من الوجوب و الحرمة على التعيين تعبديّا « 2 » ، إذ لو كانا تعبديّين أو كان أحدهما المعيّن كذلك « 3 » ، لم يكن « 4 » إشكال في عدم جواز طرحهما و « 5 » و الرجوع إلى الاباحة ، لأنّها « 6 » مخالفة عمليّة قطعيّة - على ما أفاد شيخنا الأستاذ « 7 » « قدس سرّه » - إلّا أنّ الحكم أيضا فيهما « 8 » إذا كانا « 9 » كذلك « 10 » هو « 11 » التخيير عقلا بين إتيانه « 12 » على وجه قربيّ - بأن يؤتى به بداعي احتمال طلبه - و « 13 » تركه كذلك « 14 » ، لعدم « 15 » الترجيح ، و « 16 » قبحه بلا مرجّح .
فانقدح « 17 » أنّه « 18 » لا وجه لتخصيص المورد بالتوصّليّين ، بالنسبة « 19 » إلى ما هو المهمّ « 20 » في المقام و إن اختصّ بعض الوجوه « 21 » بهما « 22 » كما لا يخفى .
اين عبارت ، تعريض به مرحوم شيخ است ، و لذا ابتدا بيان شيخ را مطرح مىكنيم و سپس به جواب مصنّف اشاره مىشود .
هامش
( 1 ) . أى : الوجوه الأربعة المذكورة .
( 2 ) . خبر « لم يكن » .
( 3 ) . أى : تعبّديّا .
( 4 ) . جواب « إذ » .
( 5 ) . معطوف على « طرحهما » .
( 6 ) . أى : الاباحة .
( 7 ) . فرائد الأصول : ص 395 .
( 8 و 9 ) . أى : الوجوب و الحرمة .
( 10 ) . أى : كانا تعبّديين او كان أحدهما المعيّن كذلك .
( 11 ) . أى : الحكم .
( 12 ) . أى : العمل .
( 13 ) . معطوف على « إتيانه » . أى : و بين ترك الاتيان .
( 14 ) . أى : على وجه قربىّ .
( 15 ) . دليل للتخيير العقلى .
( 16 ) . معطوف على « عدم الترجيح » ، أى : لقبح الترجيح بلا مرجّح .
( 17 ) . أى : انقدح من جواز التخيير العقلى بين التعبّديين .
( 18 ) . ضمير شأن .
( 19 ) . متعلّق ب « لا وجه . . . » .
( 20 ) . أى : التخيير العقلى المبحوث عنه فى دوران الأمر بين المحذورين .
( 21 ) . أى : الوجه الأوّل و الرّابع .
( 22 ) . أى : التوصّليّين .