الطريقيّة فإنّه و إن كان على خلاف القاعدة إلّا أنّ أحدهما تعيينا « 1 » أو تخييرا « 2 » حيث كان واجدا لما هو المناط للطريقيّة من « 3 » احتمال الإصابة مع اجتماع سائر الشرائط « 4 » ، جعل « 5 » حجّة في هذه الصورة « 6 » بأدلّة « 7 » الترجيح تعيينا أو التخيير تخييرا ؛ و أين ذلك « 8 » ممّا إذا لم يكن المطلوب إلّا الأخذ بخصوص ما صدر واقعا و هو « 9 » حاصل ، و الأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه « 10 » بموصل .
نعم « 11 » لو كان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائهما احتمال الوجوب و الحرمة و « 12 » إحداثهما « 13 » الترديد بينهما « 14 » ، لكان « 15 » القياس في محلّه ، لدلالة الدليل على « 16 » التخيير بينهما « 17 » ، على « 18 » التخيير هاهنا ، فتأمّل جيّدا .
و لا مجال هاهنا « 19 » لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإنّه « 20 » لا قصور فيه « 21 » هاهنا ، و إنّما يكون عدم تنجّز التكليف ، لعدم « 22 » التمكّن من الموافقة القطعيّة كمخالفتها ، و الموافقة الاحتماليّة حاصلة لا محالة ، كما لا يخفى .
مصنّف در اين متن ، به جواب از اشكال مقدّرى اشاره دارد ، به اين توضيح :
اشكال
نظر مصنّف در دوران امر بين محذورين ، اين بود كه عقلا و عملا حكم به تخيير و
هامش
( 1 ) . فى صورة وجود المرجّح لأحدهما .
( 2 ) . فى صورة فقدان المرجّح .
( 3 ) . بيان « ما » .
( 4 ) . كوثاقة الراوى .
( 5 ) . أى : جعل أحدهما ( جواب « حيث » ، جملهء الشرط و الجواب ، خبر « انّ » ) .
( 6 ) . أى : صورة التعارض بناء على الطريقيّة .
( 7 ) . متعلّق ب « جعل » .
( 8 ) . أى : حجّية احدهما تعيينا أو تخييرا ( أى : التخيير فى الخبرين المتعارضين ) .
( 9 ) . أى : الأخذ .
( 10 ) . أى : خصوص ما صدر واقعا .
( 11 ) . استدراك على قوله : « و قياسه باطل » .
( 12 ) . عطف تفسير ل « ابدائهما » .
( 13 ) . أى : الخبرين .
( 14 ) . أى : الوجوب و الحرمة .
( 15 ) . جواب « لو » .
( 16 ) . أى : الدليل الدالّ على . . .
( 17 ) . أى : الخبرين .
( 18 ) . متعلّق ب « دلالة » .
( 19 ) . أى : مسألة دوران الأمر بين المحذورين .
( 20 ) . ضمير شأن .
( 21 ) . أى : البيان .
( 22 ) . خبر « انّما » .